القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " قال : وإن فيه عيبا آخر : أن أكله من تعظيم شركهم . ولقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم : أيأكل منه المسلم؟ فقال : " لا ينبغي، لا يأخذه منهم " ؛ لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك فهو كالذبائح للأعياد والكنائس . وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة : هل يجوز لمسلم شراؤه؟ فقال : " لا يحل ذلك له ؛ لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء " . وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها ، وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها : إنه لا يجوز للمسلمين أن يشتروها من وجهين : الواحد : من العون على تعظيم الكنيسة .والآخر: من جهة بيع الحبس ، ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين ، ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء .قال : وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم ، فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه ، وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا في عيدهم مكافأة لهم ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم ، ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم؟ لا لحما ، ولا إداما ولا ثوبا ، ولا يعارون دابة ، ولا يعاونون على شيء من عيدهم ؛ لأن ذلك من تعظيم شركهم ، ومن عونهم على كفرهم ، وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك ، وهو قول مالك وغيره ، لم أعلمه اختلف فيه . فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي اجتمع على كراهيته ، بل هو عندي أشد ، فهذا كله كلام ابن حبيب . وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم ، وقد صرح بأن مذهب مالك : أنه لا يحل ذلك .
وأما نصوص أحمد على مسائل هذا الباب : فقال إسحاق بن إبراهيم : سئل أبو عبد الله -رحمه الله- عن نصارى ، وقفوا ضيعة للبيعة : أيستأجرها الرجل المسلم منهم ؟ فقال : لا يأخذها بشيء ، لا يعينهم على ما هم فيه ، وقال أيضا : سمعت أبا عبد الله ، وسأله رجل بناء : أبني للمجوس ناووسا قال : لا تبن لهم ، ولا تعنهم على ما هم فيه . وقد نقل عن محمد بن الحكم ، وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء؟ قال : لا بأس به ، والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة ، بخلاف القبر المطلق ، فإنه ليس في نفسه معصية ، ولا من خصائص دينهم . وقال الخلال : " باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه " وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي ، وفيها محاريبه : فقال : " نصراني !" واستعظم ذلك ، وقال : " لا تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان ، وقال : لا تباع من الكفار " ، وشدد في ذلك . وعن أبي الحارث أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره ، وقد جاء نصراني فأرغبه ، وزاده في ثمن الدار ، ترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي ؟ قال : " لا أرى له ذلك، يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها! يبيعها من مسلم أحب إلي " فهذا نص على المنع .
ونقل عنه إبراهيم بن الحارث ، قيل لأبي عبد الله : الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه ، وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ، ويشرك فيها؟ قال : " ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة يقول : يرعبهم " قيل له : كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا . قال : " لا ، ولكنه أراد : أنه كره أن يرعب المسلمين ، يقول : إذا جئت أطلب الكراء من المسلم أرعبته . فإذا كان ذميا كان أهون عنده " وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون ، فيما رأيت . وهكذا نقل الأثرم سواء ، ولفظه : قلت لأبي عبد الله . ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " قال وإن فيه عيبا آخر أن أكله من تعظيم شركهم ولقد سأل سعد المعافري مالكا عن الطعام الذي تصنعه النصارى لموتاهم يتصدقون به عنهم أيأكل منه المسلم فقال لا ينبغي لا يأخذه منهم لأنه إنما يعمل تعظيما للشرك فهو كالذبائح للأعياد والكنائس وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه فقال لا يحل ذلك له لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه "
الشيخ : ... وسئل إيش ابن
القارئ : ابن القاسم يوصي بشيء يباع من
الشيخ : ...
القارئ : " ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه فقال " لا يحل ذلك له لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء " وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها إنه لا يجوز للمسلمين أن يشتروها من وجهين الواحد من العون على تعظيم الكنيسة والآخر من جهة بيع الحبس ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء قال وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصراني شيئا في عيدهم مكافأة لهم ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا إداما "
الشيخ : هاه
القارئ : " لا لحما ولا أداما "
الشيخ : إداما ولا إداما
القارئ : " لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي أجمع على كراهيته بل هو عندي أشد فهذا كله كلام ابن حبيب وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم وقد صرح بأن مذهب مالك أنه لا يحل ذلك وأما نصوص أحمد على مسائل هذا الباب فقال إسحاق بن إبراهيم سئل أبو عبدالله رحمه الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة أيستأجرها الرجل المسلم منهم قال " لا يأخذها بشيء لا يعينهم على ما هم فيه " وقال أيضا سمعت أبا عبدالله وسأله رجل بناء أبني للمجوس ناووسا قال " لا تبن لهم ولا تعنهم على ما هم فيه " وقد نقل عن محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء قال " لا بأس به " والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم وقال الخلال " باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه " وذكر عن المروزي أن أبا عبدالله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه فقال " نصراني واستعظم ذلك وقال لا تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان وقال لا تباع من الكفار وشدد في ذلك " وعن أبي الحارث أن أبا عبدالله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاءه نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدار ترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي قال " لا أرى له ذلك يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إلي " فهذا نص على المنع ونقل عنه إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبدالله الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه قال ابن عوف كان لا يكري إلا من أهل الذمة يقول يرعبهم "
الشيخ : يرعبهم نعم
القارئ : يرعبهم
الشيخ : يرعبهم نعم
القارئ : " يرعبهم قيل له كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا قال لا ولكنه أراد أنه كره أن يرعب المسلمين يقول إذا جئت أطلب الكراء من المسلم أرعبته فإذا كان ذميا أهون عنده وجعل أبو عبدالله يعجب لهذا من ابن عون " سبق ابن عوف
الشيخ : ابن عون
القارئ : سبق
الشيخ : لا ابن عون عندي
القارئ : نعم سبق نحن قلنا ابن عوف ولا خطأ
الشيخ : عند ابن عوف ولا ابن عون
القارئ : قلت الأولى ابن عوف
الشيخ : لا ابن عون
القارئ : الأولى
الشيخ : نعم
القارئ : نعم " وجعل أبو عبدالله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت وهكذا نقل الأثرم سواء ولفظه قلت لأبي عبدالله ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها ونقل عنه مهنا "
الشيخ : انتهى الوقت
الشيخ : ... وسئل إيش ابن
القارئ : ابن القاسم يوصي بشيء يباع من
الشيخ : ...
القارئ : " ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة هل يجوز لمسلم شراؤه فقال " لا يحل ذلك له لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم ومشتريه مسلم سوء " وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيئا في مرمتها وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها إنه لا يجوز للمسلمين أن يشتروها من وجهين الواحد من العون على تعظيم الكنيسة والآخر من جهة بيع الحبس ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز للمسلمين ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمنع ولا تنفيذ ولا بشيء قال وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى إلى أعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصراني شيئا في عيدهم مكافأة لهم ورآه من تعظيم عيدهم وعونا لهم على مصلحة كفرهم ألا ترى أنه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا إداما "
الشيخ : هاه
القارئ : " لا لحما ولا أداما "
الشيخ : إداما ولا إداما
القارئ : " لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم وينبغي للسلاطين أن ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لم أعلمه اختلف فيه فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي أجمع على كراهيته بل هو عندي أشد فهذا كله كلام ابن حبيب وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم وقد صرح بأن مذهب مالك أنه لا يحل ذلك وأما نصوص أحمد على مسائل هذا الباب فقال إسحاق بن إبراهيم سئل أبو عبدالله رحمه الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة أيستأجرها الرجل المسلم منهم قال " لا يأخذها بشيء لا يعينهم على ما هم فيه " وقال أيضا سمعت أبا عبدالله وسأله رجل بناء أبني للمجوس ناووسا قال " لا تبن لهم ولا تعنهم على ما هم فيه " وقد نقل عن محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء قال " لا بأس به " والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم وقال الخلال " باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه " وذكر عن المروزي أن أبا عبدالله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه فقال " نصراني واستعظم ذلك وقال لا تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان وقال لا تباع من الكفار وشدد في ذلك " وعن أبي الحارث أن أبا عبدالله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاءه نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدار ترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي قال " لا أرى له ذلك يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها يبيعها من مسلم أحب إلي " فهذا نص على المنع ونقل عنه إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبدالله الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه قال ابن عوف كان لا يكري إلا من أهل الذمة يقول يرعبهم "
الشيخ : يرعبهم نعم
القارئ : يرعبهم
الشيخ : يرعبهم نعم
القارئ : " يرعبهم قيل له كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا قال لا ولكنه أراد أنه كره أن يرعب المسلمين يقول إذا جئت أطلب الكراء من المسلم أرعبته فإذا كان ذميا أهون عنده وجعل أبو عبدالله يعجب لهذا من ابن عون " سبق ابن عوف
الشيخ : ابن عون
القارئ : سبق
الشيخ : لا ابن عون عندي
القارئ : نعم سبق نحن قلنا ابن عوف ولا خطأ
الشيخ : عند ابن عوف ولا ابن عون
القارئ : قلت الأولى ابن عوف
الشيخ : لا ابن عون
القارئ : الأولى
الشيخ : نعم
القارئ : نعم " وجعل أبو عبدالله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت وهكذا نقل الأثرم سواء ولفظه قلت لأبي عبدالله ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها ونقل عنه مهنا "
الشيخ : انتهى الوقت
الفتاوى المشابهة
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- هل يجوز لمسلم أن يبيعَ أرضه لنصرانيٍّ ؟ - الالباني
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين