تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمينالقارئ : " والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين ف...
العالم
طريقة البحث
القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " والضابط في هذا والله أعلم أن يقال : إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه : فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا ، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه ، وكذلك إن "كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته . وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد ، فهنا لا يجوز الإحداث ، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا ، لو كان مصلحة ولم يفعل ، يعلم أنه ليس بمصلحة . وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة . ثم هنا للفقهاء طريقان : أحدهما : أن ذلك يفعل ما لم ينه عنه ، وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة والثاني : أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به : وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة ، وهؤلاء ضربان : منهم من لا يثبت الحكم ، إن لم يدخل في لفظ كلام الشارع ، أو فعله ، أو إقراره ، وهم نفاة القياس . ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه وهم القياسيون . فأما ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة ، وهو مع هذا لم يشرعه ، فوضعه تغيير لدين الله ، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين ، من الملوك والعلماء والعباد ، أو من زل منهم باجتهاد ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وغير واحد من الصحابة : " إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم ، وجدال منافق بالقرآن ، وأئمة مضلون " فمثال هذا القسم : الأذان في العيدين ، فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء ، أنكره المسلمون لأنه بدعة ، فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته ، وإلا لقيل : هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله ، فيدخل في العمومات . كقوله تعالى : { اذكروا الله ذكرًا كثيرًا } ، وقوله تعالى : { ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى الله } ، أو يقاس على الأذان في الجمعة ، فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين ، أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع . بل يقال : ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا ، وزوال المانع ، سنة ، كما أن فعله سنة . فلما أمر بالأذان في الجمعة ، وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة ، كان ترك الأذان فيهما سنة ، فليس لأحد أن يزيد في ذلك ، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات ، أو صيام الشهر ، أو الحج ، فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر خمس ركعات وقال : هذا زيادة عمل صالح ، لم يكن له ذلك . وكذلك لو أراد أن ينصب مكانًا آخر يقصد لدعاء الله فيه وذكره ، لم يكن له ذلك ، وليس له أن يقول : هذه بدعة حسنة ، بل يقال له كل بدعة ضلالة . ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها ، أو نعلم ما فيها من المفسدة . فهذا مثال لما حدث ، مع قيام المقتضي له ، وزوال المانع لو كان خيرا . فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة ، أو يستدل به من الأدلة ، قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا الترك سنة خاصة ، مقدمة على كل عموم وكل قياس .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه فإن كان السبب المحوج إليه "

الشيخ : المحوج
القارئ : " فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته وأما ما لم يحدث "

الشيخ : يحدث
القارئ : " وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الإحداث فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة ثم هنا للفقهاء طريقان أحدهما أن ذلك يفعل ما لم ينه عنه وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة والثاني أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة وهؤلاء ضربان منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل في لفظ كلام الشارع أو فعله أو إقراره وهم نفاة القياس ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه وهم القياسيون فأما ما كان " عندي في نسخة يقول " في طاء فأما إن كان "

الشيخ : نعم فأما إن كان والمعنى واحد
القارئ : فأما

الشيخ : إن كان
القارئ : إن كان

الشيخ : إن كان
القارئ : " فأما إن كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرعه فوضعه تغيير لدين الله وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد أو من زل منهم باجتهاد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون فمثال هذا القسم الأذان في العيدين فإن هذا لما أحدثه بعض "

الشيخ : هذا من أخطر ما يكون زلة العالم لأنه إذا زل زل بزلته عالم زلة العالم يزل بها عالم جدال المنافق في القرآن المنافق يجادل بالقرآن فيأتي بالمتشابهات ويدع المحكم لكنه لما لم يكن عنده إيمان صار يضرب القرآن بعضه ببعض وهذا خطر ولاسيما إذا كان قد أوتى فصاحة وبلاغة وحضر مجالس العامة وصار يقول ويقول فهذا أيضا خطره عظيم أما أئمة مضلون فهذا ربما نقول إنه عام كل من يقتدى به إذا ضل فإنه من أخطر ما يكون على الإسلام نعم
القارئ : " فمثال هذا القسم الأذان في العيدين فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته وإلا لقيل هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله فيدخل في العمومات كقوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا وقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أو يقاس على الأذان في الجمعة فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة كما أن فعله سنة فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة فليس لأحد أن يزيد في ذلك بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات أو صيام الشهر أو الحج فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر خمس ركعات وقال هذه زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك وكذلك لو أراد أن ينصب مكانا آخر يقصده لدعاء الله فيه وذكره لم يكن له ذلك وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة بل يقال له كل بدعة ضلالة ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها أو نعلم ما فيها من المفسدة فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان خيرا فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس
ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين فإنه "


الشيخ : تبين الآن أننا نقول كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون مانع ولم يفعله ففعله بدعة وتركه هو السنة أما إذا وجد مانع أو خيف المانع فلا حرج كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة في قيام رمضان خوفا من من أن تفرض فلا يقال إن الآن إن قيامها الآن جماعة بدعة نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك هذا خوفا من أن تفرض علينا نعم

Webiste