يقول إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولدين كيف تقسم التركة للورثة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولدين، كيف تُقسم التركة للورثة؟
الشيخ : تُقسم التركة إذا لم يكن مع هؤلاء غيرهم فإن للزوجة الثُمُن ويوقف في الحمل إرث ابنين ويُقسم الباقي بين الاثنين هذين وبين من ذُكر من الورثة وهما ابنان وبنتان للذكر مثل حظ الأنثيين ثم إذا وضعت المرأة حملها يُنظر إن كان ما وقِّف زائدا على نصيب الحمل رد إلى أهله وإن كان ما قسَم بأن كان الحمل ثلاثة من الذكور مثلا فإنه يؤخذ من نصيب هؤلاء ما تبقّى للحمل. طيب.
الشيخ : تُقسم التركة إذا لم يكن مع هؤلاء غيرهم فإن للزوجة الثُمُن ويوقف في الحمل إرث ابنين ويُقسم الباقي بين الاثنين هذين وبين من ذُكر من الورثة وهما ابنان وبنتان للذكر مثل حظ الأنثيين ثم إذا وضعت المرأة حملها يُنظر إن كان ما وقِّف زائدا على نصيب الحمل رد إلى أهله وإن كان ما قسَم بأن كان الحمل ثلاثة من الذكور مثلا فإنه يؤخذ من نصيب هؤلاء ما تبقّى للحمل. طيب.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : توفي رجل عن ابن وبنتين وقبل قسمة... - ابن عثيمين
- حكم اتفاق الورثة على عدم قسمة التركة - ابن باز
- قسمة تركة من مات وله زوجة وأربعة أبناء وبنتان - ابن باز
- رجل مات وهو لا يصلي وله تركة فهل تقسم على الأب... - الالباني
- ما تركه الميت من تركة فهو لورثته - اللجنة الدائمة
- التركة من حق الورثة إلا أن يأذنوا - اللجنة الدائمة
- لو مات قبل بدو صلاح الثمر قلنا يجب على الورث... - ابن عثيمين
- حكم تقسيم التركة مع وجود الحمل - ابن باز
- ابن توفي وترك تركة وقبل أن تقسم التركة مات الأب - ابن عثيمين
- تركة الميت تقسم بين الورثة على ما في كتا... - اللجنة الدائمة
- يقول إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولد... - ابن عثيمين