القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابلة النسخ: " ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد ، فنذروا نذورًا تكشف شدائدهم ، أكثر - أو قريبًا - من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور ، أو غيرها ، فقضيت حوائجهم ، بل من كثرة اغترار المضلين ، بذلك ؛ صارت النذور المحرمة في الشرع مآكل لكثير من السدنة والمجاورين ، والعاكفين عند بعض المساجد أو غيرها ، ويأخذون من الأموال شيئًا كثيرًا ، وأولئك الناذرون يقول أحدهم : مرضت فنذرت . ويقول آخر : خرج علي المحاربون فنذرت ، ويقول الآخر : ركبت البحر فنذرت . ويقول الآخر : حبست فنذرت . ويقول الآخر : أصابتني فاقة فنذرت . وقد قام بنفوسهم ، أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم ، ودفع مرهوبهم . وقد أخبر الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله - فضلًا عن معصيته - ليس سببًا لحصول الخير ، وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق سائر الأسباب ، فما هذه الأدعية غير المشروعة ، في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور في حصول المطلوب . بل تجد كثيرًا من الناس يقول : إن المكان الفلاني ، أو المشهد الفلاني ، أو القبر الفلاني ، يقبل النذر ، بمعنى أنهم نذروا له نذرًا إن قضيت حاجتهم ، وقضيت . كما يقول القائلون : الدعاء عند المشهد الفلاني ، أو القبر الفلاني ، مستجاب ، بمعنى أنهم دعوا هناك مرة ، فرأوا أثر الإجابة . بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك ، لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع ، لأن جنس الدعاء هنا مؤثر ، فالإضافة إليه ممكنة ، بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر . والغرض أن يعرف أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعًا ولا وصفًا ، فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزين لهم . ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحًا ، فكذلك هذا ، إذ كلاهما مخالف للشرع .
ومما يوضح ذلك : أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر كان هو السبب ، أو بعض السبب في حصول المطلوب لا بد له من دلالة ، ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقتران أحيانًا ، أعني : وجودهما جميعًا ، وإن تراخي أحدهما عن الآخر مكانًا أو زمانًا مع الانتقاض ، أضعاف أضعاف الاقتران ، ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه ، ليس دليلًا على الغلبة باتفاق العقلاء ، إذا كان هناك سبب آخر صالح ، إذ تخلف الأثر عنه يدل على عدم الغلبة .
فإن قيل : إن التخلف بفوات شرط ، أو لوجود مانع . قيل : بل الاقتران لوجود سبب آخر ، وهذا هو الراجح ، فإنا نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات ويفرج الكربات ، بأنواع من الأسباب ، لا يحصيها إلا هو ، وما رأيناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء المبتدع ، إلا نادرًا ، فإذا رأيناه قد أحدث شيئًا وكان الدعاء المبتدع قد وجد ، كان إحالة حدوث الحادث على ما علم من الأسباب التي لا يحصيها إلا الله ، أولى من إحالته على ما لم يثبت كونه سببًا . ثم الاقتران : إن كان دليلًا على العلة ، فالانتقاض دليل على عدمها .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
القارئ : " فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك، ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد، فنذروا نذورًا تكشف شدائدهم، أكثر - أو قريبًا - من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور أو غيرها فقُضيت حوائجهم، بل من كثرة اغترار المضلين بذلك صارت النذور المحرمة في الشرع مآكل لكثير من السدنة والمجاورين والعاكفين عند بعض المساجد أو غيرها، ويأخذون من الأموال شيئًا كثيرًا، وأولئك الناذرون يقول أحدهم: مرضت فنذرت. ويقول آخر : خرج علي المحاربون فنذرت، ويقول الآخر : ركبت البحر فنذرت. ويقول الآخر : حُبست فنذرت. ويقول الآخر : أصابتني فاقة فنذرت. وقد قام بنفوسهم أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم، ودفع مرهوبهم.
وقد أخبر الصادق المصدوق ".
الشيخ : اللهم صل وسلم عليه.
القارئ : " أن نذر طاعة الله - فضلًا عن معصيته - ليس سببًا لحصول الخير، وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق سائر الأسباب، فما هذه الأدعية غير المشروعة في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور في حصول المطلوب. بل تجد كثيرًا من الناس يقول : إن المكان الفلاني أو المشهد الفلاني أو القبر الفلاني يقبل النذر، بمعنى أنهم نذروا لهم نذرًا إن قضيت حاجتهم، وقضيت . كما يقول القائلون : الدعاء عند المشهد الفلاني، أو القبر الفلاني، مستجاب، بمعنى أنهم دعوا هناك مرة، فرأوا أثر الإجابة . بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك، لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع، لأن جنس الدعاء هنا مؤثر، فالإضافة إليه ممكنة، بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر.
والغرض أن يُعرف أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما يؤثر نوعًا ولا وصفًا ".
الشيخ : إلى ما لا يؤثر.
القارئ : إلى ما لا يؤثر.
الشيخ : إلى ما لا يؤثر.
القارئ : " والغرض أن يعرف أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعاً ولا وصفاً فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزيَن لهم ".
الشيخ : أن يُزينه لهم، بضمير، تصحيح.
القارئ : " فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزيَنه لهم، ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحًا، فكذلك هذا، إذ كلاهما مخالف للشرع.
ومما يوضح ذلك : أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر كان هو السببَ، أو بعض السبب في حصول المطلوب لا بد له من دلالة، ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقترانَ أحيانًا، أعني : وجودهما جميعًا ".
الشيخ : الاقتران بالضم.
القارئ : " ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقترانُ أحيانًا، أعني : وجودهما جميعًا، وإن تراخى أحدهما عن الآخر مكانًا أو زمانًا مع الانتقاض، أضعاف أضعاف الاقتران، ومجرد اقتران الشيء بالشيء"
الشيخ : عندي أنا: مع انتقاض، بدون أل.
القارئ : يقول نسخة
الشيخ : فيها أل؟ فيها نسخة ؟
القارئ : نعم.
الشيخ : طيب ماشي.
القارئ : " ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه، ليس دليلًا على الغلبة باتفاق العقلاء، إذا كان هناك سبب آخر صالح، إذ تخلف الأثر عنه يدل على عدم الغلبة.
فإن قيل : إن التخلف بفوات شرط، أو لوجود مانع. قيل : بل الاقتران لوجود سبب آخر، وهذا هو الراجح، فإنا نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات ويُفرج الكربات بأنواع من الأسباب لا يحصيها إلا هو، وما رأيناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء المبتدع إلا نادرًا، فإذا رأيناه قد أحدث شيئًا وكان الدعاء المبتدع قد وجد، كان إحالة حدوث الحادث على ما عُلم من الأسباب التي لا يحصيها إلا الله أولى من إحالته على ما لم يثبت كونه سببًا.
ثم الاقتران : إن كان دليلًا على العلة، فالانتقاض دليل على عدمها ".
الشيخ : ثم إنه ربما يُبتلى العبد، وإذا فعل السبب المحرم يحصل له المقصود فتنة وامتحان من الله عز وجل. نعم.
القارئ : " ثم الاقتران إن كان دليلاً على العلة فالانتقاض دليل على عدمها ".
الشيخ : الله أكبر .
وقد أخبر الصادق المصدوق ".
الشيخ : اللهم صل وسلم عليه.
القارئ : " أن نذر طاعة الله - فضلًا عن معصيته - ليس سببًا لحصول الخير، وإنما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه موافقة كما يوافق سائر الأسباب، فما هذه الأدعية غير المشروعة في حصول المطلوب بأكثر من هذه النذور في حصول المطلوب. بل تجد كثيرًا من الناس يقول : إن المكان الفلاني أو المشهد الفلاني أو القبر الفلاني يقبل النذر، بمعنى أنهم نذروا لهم نذرًا إن قضيت حاجتهم، وقضيت . كما يقول القائلون : الدعاء عند المشهد الفلاني، أو القبر الفلاني، مستجاب، بمعنى أنهم دعوا هناك مرة، فرأوا أثر الإجابة . بل إذا كان المبطلون يضيفون قضاء حوائجهم إلى خصوص نذر المعصية مع أن جنس النذر لا أثر له في ذلك، لم يبعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في الشرع، لأن جنس الدعاء هنا مؤثر، فالإضافة إليه ممكنة، بخلاف جنس النذر فإنه لا يؤثر.
والغرض أن يُعرف أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما يؤثر نوعًا ولا وصفًا ".
الشيخ : إلى ما لا يؤثر.
القارئ : إلى ما لا يؤثر.
الشيخ : إلى ما لا يؤثر.
القارئ : " والغرض أن يعرف أن الشيطان إذا زين لهم نسبة الأثر إلى ما لا يؤثر نوعاً ولا وصفاً فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزيَن لهم ".
الشيخ : أن يُزينه لهم، بضمير، تصحيح.
القارئ : " فنسبته إلى وصف قد ثبت تأثير نوعه أولى أن يزيَنه لهم، ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم صحيحًا، فكذلك هذا، إذ كلاهما مخالف للشرع.
ومما يوضح ذلك : أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر كان هو السببَ، أو بعض السبب في حصول المطلوب لا بد له من دلالة، ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقترانَ أحيانًا، أعني : وجودهما جميعًا ".
الشيخ : الاقتران بالضم.
القارئ : " ولا دليل على ذلك في الغالب إلا الاقترانُ أحيانًا، أعني : وجودهما جميعًا، وإن تراخى أحدهما عن الآخر مكانًا أو زمانًا مع الانتقاض، أضعاف أضعاف الاقتران، ومجرد اقتران الشيء بالشيء"
الشيخ : عندي أنا: مع انتقاض، بدون أل.
القارئ : يقول نسخة
الشيخ : فيها أل؟ فيها نسخة ؟
القارئ : نعم.
الشيخ : طيب ماشي.
القارئ : " ومجرد اقتران الشيء بالشيء بعض الأوقات مع انتقاضه، ليس دليلًا على الغلبة باتفاق العقلاء، إذا كان هناك سبب آخر صالح، إذ تخلف الأثر عنه يدل على عدم الغلبة.
فإن قيل : إن التخلف بفوات شرط، أو لوجود مانع. قيل : بل الاقتران لوجود سبب آخر، وهذا هو الراجح، فإنا نرى الله في كل وقت يقضي الحاجات ويُفرج الكربات بأنواع من الأسباب لا يحصيها إلا هو، وما رأيناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء المبتدع إلا نادرًا، فإذا رأيناه قد أحدث شيئًا وكان الدعاء المبتدع قد وجد، كان إحالة حدوث الحادث على ما عُلم من الأسباب التي لا يحصيها إلا الله أولى من إحالته على ما لم يثبت كونه سببًا.
ثم الاقتران : إن كان دليلًا على العلة، فالانتقاض دليل على عدمها ".
الشيخ : ثم إنه ربما يُبتلى العبد، وإذا فعل السبب المحرم يحصل له المقصود فتنة وامتحان من الله عز وجل. نعم.
القارئ : " ثم الاقتران إن كان دليلاً على العلة فالانتقاض دليل على عدمها ".
الشيخ : الله أكبر .
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز الاشتراط في النذر كأن يقول : إن رجع فل... - الالباني
- هل يقع النذر على من قال : إني نذرت أن أصوم غ... - ابن عثيمين
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- حكم النذر، وبيان بعض أحكامه - ابن باز
- يقول السائل : إذا نذر الإنسان ونسي لا يعلم ه... - ابن عثيمين
- لا يشرع النذر للمسلم - اللجنة الدائمة
- ما حكم النذر لغير الله؟ - ابن باز
- تقول : فضيلة الشيخ ما هو عقاب من لم يوف بالن... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين
- القراءة من قول المصنف مع التعليق عليه ومقابل... - ابن عثيمين