قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وأما الوصف يقول نشهد " لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق ".
نقول : كل كافر في النار، كل مشرك شركا أكبر فهو في النار، كل منافق فهو في النار. كذا؟ عموم هذا أو خصوص؟ هذا عموم نشهد به.
يوجد الآن رؤساء كفرة يموتون هل نشهد لهم بأنهم في النار؟
الطالب : لا.
الشيخ : يعني مثلا رئيس اليهود الذي قتل والذي مات هل نشهد بأنه في النار؟
الطالب : لا نشهد.
الشيخ : نعم؟
الطالب : نشهد يا شيخ، نشهد.
الشيخ : إي بعينه.
الطالب : ما نشهد.
الشيخ : ليش يا جماعة؟ مات على الكفر.
الطالب : ما نشهد.
الشيخ : نعم؟ تشهد؟
الطالب :
الشيخ : طيب. أنا أرى أن الاحتياط وبراءة الذمة أن لا نشهد، هذا الاحتياط، وإن كنا يعني ليس هذا، ليس شهادتنا لهذا في النار في التحرز منها كشهادتنا لكافر معلن كفره لكن ما مات على الكفر، هذا ربما يهدى فيما بعد. لكن إنسان مات على الكفر نشهد، يعني نشهد أنه إلى آخر لحظة من حياته ما علمنا أنه أسلم، الشهادة للكفر بهذا قريبة، لكن مع هذا نقول: الاحتياط أن لا تشهد أن لا تشهد، فإن شهادتك له في النار إن كان ليس من أهلها لن تؤثر، وإن كان من أهلها فلا حاجة لشهادتك، هو من أهل النار.
لهذا نرى الشهادة بالنار لكافر على قيد الحياة لا تجوز، لا شك، لاحتمال أن ؟ أن يسلم، وكم من كافر أسلم. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله فهذا أيضا لا نشهد له بالنار إيش؟ احتياطا ولا؟ احتياطا.
نقول : كل كافر في النار، كل مشرك شركا أكبر فهو في النار، كل منافق فهو في النار. كذا؟ عموم هذا أو خصوص؟ هذا عموم نشهد به.
يوجد الآن رؤساء كفرة يموتون هل نشهد لهم بأنهم في النار؟
الطالب : لا.
الشيخ : يعني مثلا رئيس اليهود الذي قتل والذي مات هل نشهد بأنه في النار؟
الطالب : لا نشهد.
الشيخ : نعم؟
الطالب : نشهد يا شيخ، نشهد.
الشيخ : إي بعينه.
الطالب : ما نشهد.
الشيخ : ليش يا جماعة؟ مات على الكفر.
الطالب : ما نشهد.
الشيخ : نعم؟ تشهد؟
الطالب :
الشيخ : طيب. أنا أرى أن الاحتياط وبراءة الذمة أن لا نشهد، هذا الاحتياط، وإن كنا يعني ليس هذا، ليس شهادتنا لهذا في النار في التحرز منها كشهادتنا لكافر معلن كفره لكن ما مات على الكفر، هذا ربما يهدى فيما بعد. لكن إنسان مات على الكفر نشهد، يعني نشهد أنه إلى آخر لحظة من حياته ما علمنا أنه أسلم، الشهادة للكفر بهذا قريبة، لكن مع هذا نقول: الاحتياط أن لا تشهد أن لا تشهد، فإن شهادتك له في النار إن كان ليس من أهلها لن تؤثر، وإن كان من أهلها فلا حاجة لشهادتك، هو من أهل النار.
لهذا نرى الشهادة بالنار لكافر على قيد الحياة لا تجوز، لا شك، لاحتمال أن ؟ أن يسلم، وكم من كافر أسلم. أما إذا مات على الكفر ولم نعلم أنه قال يوما من الدهر لا إله إلا الله فهذا أيضا لا نشهد له بالنار إيش؟ احتياطا ولا؟ احتياطا.
الفتاوى المشابهة
- حكم شهادة الزوجين والأقارب - ابن عثيمين
- الشهادة بدون علم - اللجنة الدائمة
- الشهادة لا تجوز إلا بما يعلم - اللجنة الدائمة
- قال المصنف رحمه الله تعالى : ونشهد بالنار لك... - ابن عثيمين
- الشهادة بشيء لا يعلمه الشاهد - اللجنة الدائمة
- الشهادة الحكمية والشهادة الحقيقية . - الالباني
- ما حكم الشهادة المعلقة بوصف أو حال ؟ - ابن عثيمين
- قال المصنف رحمه الله تعالى : ونشهد بالجنة لك... - ابن عثيمين
- قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن الشهادة بال... - ابن عثيمين
- حكم الشهادة على الكافر أنه من أهل النار - ابن عثيمين
- قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن الشهادة بال... - ابن عثيمين