وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبي فليقاتله ، فإنما هو شيطان ) . متفق عليه ، وفي رواية : ( فإن معه القرين ) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبي فليقاتله ، فإنما هو شيطان متفق عليه، وفي رواية: فإن معه القرين ".
قوله: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ليس المراد بذلك أن يستره أن يستر كلّ جسمه، بل المراد إلى سترة لأنّ السّترة تمنع الناس من المرور بينك وبينها، فالمراد إذن السّترة.
وقوله: فأراد أحد أحد هذه نكرة في سياق الشّرط لأنّ قوله: فأراد معطوف على قوله: إذا صلّى فهي داخلة في ضمن الشّرطيّة، ويكون المراد بأحد العموم، سواء كان رجلا أو امرأة صغيرا أم كبيرا
أن يجتاز بين يديه أن يمرّ بين يديه
فليدفعه الفاء رابطة للجواب وهو جواب الشّرط إذا، واللّام في قوله: فليدفعه اللاّم للأمر، قد مضى لكم أنّ جواب الشّرط يجب قرنه بالفاء في سبعة مواضع نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : هذا الضّابط، لكن هذا الضّابط لا يفكّه إلاّ من هو حاذق في النّحو، نحن نريد التّفصيل. هات
الطالب : " اسميّة طلبيّة وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس "
الشيخ : نعم، إذا كان جواب الشّرط واحدا من هذه السّبعة فإنّه يجب اقترانه بالفاء أو بإذا الفجائيّة، اسميّة يعني إذا كان الجواب جملة اسميّة، طلبيّة إذا كان الجواب جملة طلبيّة أمر أو نهي أو ما أشبههما، وبجامد إذا كان جواب الشّرط فعلا جامدا، الجامد هو الذي لا يتصرّف مثل عسى وليس وما أشبهها، وبما: يعني إذا اقترن بما النّافية فانه يجب أن ...، نعم يعني إذا كان جواب الشّرط مقترنا بما النّافية وجب أن تقترن به الفاء، وقد: إذا كان مقترنا بقد وجبت الفاء، وبلن: إذا كان مقترنا بلن وجبت الفاء، وبالتّنفيس: إذا كان مقترنا بالسّين أو سوف، والأمثلة كثيرة تمرّ بنا لكن هذه هي المواضع التي يجب فيها الاقتران بالفاء أو بإذا الفجائيّة ولكنّه قد يأتي في النّظم غير مقرون بالفاء كقوله: " من يفعل الحسنات الله يشكرها " " من يفعل الحسنات الله يشكرها "الجملة هذه اسميّة وخلت من الفاء لكنّه للضّرورة، نعم طيب، إذن: فليدفعه من أيّ الأنواع السّبعة؟ طلبيّة
فليدفعه، فإن أبى أي امتنع فليقاتله يعني يدفعه بشدّة وقوّة، وليس المراد بالمقاتلة المقاتلة نعم المقاتلة التي تؤدّي إلى القتل لأنّ دم المرء المسلم لا يحلّ بمثل هذا لكن المراد المدافعة بالشّدّة كقوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في الصّائم إن أحد سابّه أو قاتله فليقل إنّي امرئ صائم ، قاتله يعني المضاربة فإنّما هو شيطان الجملة هنا تعليليّة للجملة التي قبله فليقاتله كأنّ قائلا يقول لماذا يقاتل؟ قال إنّه شيطان لأنّه حاول إفساد صلاة المصلّي أو تنقيص أجره، ولا يحاول إفساد العبادة أو تنقيصها إلاّ الشّيطان، فعليه إنّما يكون معنى قوله: فإنّما هو شيطان أي إنّ فعله فعل الشّيطان وذلك لمحاولة؟ أتمّوا؟
الطالب : ...
الشيخ : إبطال العبادة أو تنقيصها، " متّفق عليه، وفي رواية: فإن معه القرين " القرين يعني من الشّياطين، يعني هو الذي أمره أن يجتاز من أجل إفساد العبادة ولا شكّ أنّ كلّ معصية فإنّها بأمر الشّيطان والنّفس الأمّارة بالسّوء، وكلّ طاعة فهي من وحي الملك والنّفس المطمئنّة.
قوله: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ليس المراد بذلك أن يستره أن يستر كلّ جسمه، بل المراد إلى سترة لأنّ السّترة تمنع الناس من المرور بينك وبينها، فالمراد إذن السّترة.
وقوله: فأراد أحد أحد هذه نكرة في سياق الشّرط لأنّ قوله: فأراد معطوف على قوله: إذا صلّى فهي داخلة في ضمن الشّرطيّة، ويكون المراد بأحد العموم، سواء كان رجلا أو امرأة صغيرا أم كبيرا
أن يجتاز بين يديه أن يمرّ بين يديه
فليدفعه الفاء رابطة للجواب وهو جواب الشّرط إذا، واللّام في قوله: فليدفعه اللاّم للأمر، قد مضى لكم أنّ جواب الشّرط يجب قرنه بالفاء في سبعة مواضع نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : هذا الضّابط، لكن هذا الضّابط لا يفكّه إلاّ من هو حاذق في النّحو، نحن نريد التّفصيل. هات
الطالب : " اسميّة طلبيّة وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس "
الشيخ : نعم، إذا كان جواب الشّرط واحدا من هذه السّبعة فإنّه يجب اقترانه بالفاء أو بإذا الفجائيّة، اسميّة يعني إذا كان الجواب جملة اسميّة، طلبيّة إذا كان الجواب جملة طلبيّة أمر أو نهي أو ما أشبههما، وبجامد إذا كان جواب الشّرط فعلا جامدا، الجامد هو الذي لا يتصرّف مثل عسى وليس وما أشبهها، وبما: يعني إذا اقترن بما النّافية فانه يجب أن ...، نعم يعني إذا كان جواب الشّرط مقترنا بما النّافية وجب أن تقترن به الفاء، وقد: إذا كان مقترنا بقد وجبت الفاء، وبلن: إذا كان مقترنا بلن وجبت الفاء، وبالتّنفيس: إذا كان مقترنا بالسّين أو سوف، والأمثلة كثيرة تمرّ بنا لكن هذه هي المواضع التي يجب فيها الاقتران بالفاء أو بإذا الفجائيّة ولكنّه قد يأتي في النّظم غير مقرون بالفاء كقوله: " من يفعل الحسنات الله يشكرها " " من يفعل الحسنات الله يشكرها "الجملة هذه اسميّة وخلت من الفاء لكنّه للضّرورة، نعم طيب، إذن: فليدفعه من أيّ الأنواع السّبعة؟ طلبيّة
فليدفعه، فإن أبى أي امتنع فليقاتله يعني يدفعه بشدّة وقوّة، وليس المراد بالمقاتلة المقاتلة نعم المقاتلة التي تؤدّي إلى القتل لأنّ دم المرء المسلم لا يحلّ بمثل هذا لكن المراد المدافعة بالشّدّة كقوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في الصّائم إن أحد سابّه أو قاتله فليقل إنّي امرئ صائم ، قاتله يعني المضاربة فإنّما هو شيطان الجملة هنا تعليليّة للجملة التي قبله فليقاتله كأنّ قائلا يقول لماذا يقاتل؟ قال إنّه شيطان لأنّه حاول إفساد صلاة المصلّي أو تنقيص أجره، ولا يحاول إفساد العبادة أو تنقيصها إلاّ الشّيطان، فعليه إنّما يكون معنى قوله: فإنّما هو شيطان أي إنّ فعله فعل الشّيطان وذلك لمحاولة؟ أتمّوا؟
الطالب : ...
الشيخ : إبطال العبادة أو تنقيصها، " متّفق عليه، وفي رواية: فإن معه القرين " القرين يعني من الشّياطين، يعني هو الذي أمره أن يجتاز من أجل إفساد العبادة ولا شكّ أنّ كلّ معصية فإنّها بأمر الشّيطان والنّفس الأمّارة بالسّوء، وكلّ طاعة فهي من وحي الملك والنّفس المطمئنّة.
الفتاوى المشابهة
- جاءت أدلة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم... - ابن عثيمين
- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول ا... - ابن عثيمين
- عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمع... - ابن عثيمين
- قال المصنف :" فإن فاؤوا وإلا قاتلهم " - ابن عثيمين
- قلنا إن من الفروق أن من وضع سترة وبين من لم... - ابن عثيمين
- باب : من أدب أهله أو غيره دون السلطان. وقال... - ابن عثيمين
- نعلم أنه يجب على المصلي أن يصلي إلى سترة فما... - ابن عثيمين
- تتمة الكلام عن حكم السترة في الصلاة.؟ - الالباني
- فوائد حديث : ( إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره م... - ابن عثيمين
- حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثن... - ابن عثيمين
- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال ر... - ابن عثيمين