تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة الإجابة عن سؤال : لو أن رجلا أراد أن يق... - ابن عثيمينالشيخ : نعم.السائل : ثمّ أراد أن يرد له بعملة أخرى كالرّيال مثلا.الشيخ : أي نعم.السائل : فهل يجوز أم لا ... ؟ الشيخ : أنا لا أفتيك لا أفتيك لأنّك أنت رج...
العالم
طريقة البحث
تتمة الإجابة عن سؤال : لو أن رجلا أراد أن يقترض مبلغا بالدولارات من رجل ثم أراد أن يرده بالريالات جزءا من الدين ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : نعم.

السائل : ثمّ أراد أن يرد له بعملة أخرى كالرّيال مثلا.

الشيخ : أي نعم.

السائل : فهل يجوز أم لا ... ؟

الشيخ : أنا لا أفتيك لا أفتيك لأنّك أنت رجل فاهم وجيّد.

السائل : لأنّي أنا ..

الشيخ : ماذا تقول في الدّراهم والدّنانير في حديث ابن عمر، ما هي مثل هذه القضيّة؟

السائل : يعني ينطبق نفس ..

الشيخ : ينطبق إي نعم، ينطبق لكن ..

السائل : كلّ المبلغ أو ...

الشيخ : على حسب ما يتّفقان عليه. حسب ما يتّفقان عليه

السائل : ...

الشيخ : عندما أراد أن يوفيه قال أنا أعطيك بدل الدّراهم دولارات إذا اتّفقا على ذلك بسعر يومها.

السائل : لا، يعطيه جزء من القيمة.

الشيخ : ما يخالف أنا أعطيك خمسين من الدّين وهو مئة ... أعطيك خمسين بدولارات.

السائل : نعم.

الشيخ : ... بسعر يومها ..

السائل : طيب قوله وليس بينهما شيء ...

الشيخ : ما بينهما شيء ...

السائل : ...

الشيخ : اصبر، ليس بينهما شيء على ما عقداه وباع عليه نصف الدّين وقرّر عوضه كلّه ما باع عليه المئة واعطى خمسين فقط.

السائل : يعني المقصود بالمستبدل فقط.

الشيخ : أي معروف لأنّ هذا اللي وقع عليه العقد، الثاني ما له دخل في الموضوع، لكن لو قال أقرضتك دراهم على أن توفيني دولارات.
الطالب : قرض جر منفعة ...

الشيخ : هذا ما يجوز لا يجوز لأنّه بيع واضح فيه المعاوضة والبيع لا بدّ فيه من التّقابض قبل التّفرّق.
الطالب : كيف معاوضة ما فهمنا؟

الشيخ : إذا قلت أقرضتك مائة ريال سعودي على أن توفيني إيّاها دولارات هذا بيع.
الطالب : كلّه واحد.

الشيخ : لا، مو كلّه واحد
الطالب : ايش فرق الدولارات من الريالات

الشيخ : يزيد وينقص الدّولار.
الطالب : بسعر اليوم بسعر الريال ..

الشيخ : بسعر اليوم ما يصح ما يصلح، بسعر اليوم خذ الثّمن حاضرا نقدا يدا بيد، مثل ما قال الرّسول بسعر يومها ما لم تتفرّقا وبينكما شيء والمستقرض ما هو معطيه دولارات لأنّها ما عنده، كلّ قرض اشترط أن يصرف إلى غيره صار؟
الطالب : صار معاوضة.

الشيخ : صار معاوضة صار معاوضة تجري عليه أحكام البيع والشّراء، لأنّ المقرض لم أن يردّ بدله أراد أن يردّ شيئا آخر فالحاصل القاعدة عندنا كل قرض اشترط فيه أن يكون الوفاء من غير جنسه فهو؟
الطالب : معاوضة.

الشيخ : فهو معاوضة تجري عليه أحكام البيع والشّراء، نعم.
القارئ : قال المؤلّف رحمه الله تعالى: " وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "

الشيخ : الله صل وسلم ...
القارئ : " لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا ربح ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك . رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وأخرجه في علوم الحديث، من رواية أبي حنيفة، عن عمرو المذكور، بلفظ " ..

الشيخ : عن عمروٍ المذكور
القارئ : عن عمرو المذكور

الشيخ : الواو هذه من أجل عمرو.
القارئ : " عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط ومن هذا الوجه أخرجه الطّبراني في الأوسط وهو غريب.
وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك، قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق "


الشيخ : ... نعم
القارئ : " وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود، واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. ".

Webiste