فوائد حديث :( ( من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته ).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ففي هذا الحديث عدة فوائد :
أولاً : جواز الإقالة ، نعم ؟
الطالب : الحديث الذي قبله !
الشيخ : الأحاديث التي قبله ما هي مشكلة سبق فوائدها .
طيب جواز الإقالة وهو كذلك ، فالإقالة جائزة ، بل نقول : في الحديث دليل على أن الإقالة مطلوبة مستحبة ، ووجه الدلالة أن الشارع رتب عليها ثوابا وهذا ترغيب من الشارع لفعلها ، والترغيب إذا عُلق على حكم دل ذلك على أن هذا الحكم مطلوب شرعا إما واجيا ، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا حسب ما تقتضيه الأدلة .
ولكن هل الإقالة عقد جديد أو فسخ لعقد مضى ؟ الجواب : الثاني ، أنها فسخ لعقد مضى ، ولهذا تجوز قبل قبض الثمن ، تجوز قبل قبض المبيع ، ولو كان من المكيل أو الموزون الذي يحتاج إلى حق التوفية ، وتجوز بعد نداء الجمعة الثاني ، وتجوز أيضًا بعد إقامة الصلاة إذا لم تمنع عن الصلاة ، لماذا ؟ لأنها ليست بيعًا ، هل تجوز في المسجد ؟ نعم تجوز ، لأنها ليست ببيع .
ولكن هل يشترط أن تكون بمثل الثمن أو لا بأس أن يزيد الثمن أو ينقص ؟ في هذا خلاف بين العلماء ، فمنهم من قال : إنها لا تجوز إلا بمثل الثمن ، فإن أسقَطَ أو زاد لم تصح ، قالوا : لأنه إذا أسقط أو زاد فقد لاحظ في إقالته المعاوضة ، وإذا لاحظ المعاوضة لم تكن إقالة ، ولكن الصحيح الجواز ، ومحظور الربا فيها بعيد ، فمثلا إذا بعت عليك سيارة بعشرين ألفًا ، ثم جئت إليَّ وقلت : أقلني ، أنا الآن لا أريد السيارة ، فقلت : لا أُقيلك إلا إذا أعطيتني ألفين من الثمن ، فقال : أعطيك ، فمن قال : إنها لا تجوز إلا بمثل الثمن ، قال : إن هذه الإقالة لا تصح .
ومن قال بالجواز وهو الصحيح قال : إن هذه الإقالة صحيحة ، وكذلك بالعكس ، لو أن البائع هو الذي طلب الإقالة فقال المشتري : أنا لا أقيلك إلا إذا أعطيتني ألفين فالصواب أنه جائز ولا بأس به ، وذلك لأن الإقالة قد يكون فيها ضرر على المـُقيل ، ربما يكون باع هذه السيارة بعشرين ألفا ، ولكنها وقت الحراج وصلت إلى عشرين ألفا ، فإذا ردها عليه فإنها قد لا تبلغ عشرين ألفا ، أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : أولا : لأن الذين يزيدون فيها قد تفرقوا .
والثاني : أن الناس قد يقولون : لماذا ردها لولا أن فيها عيبا ما ردها ، فتنقص القيمة لهذا نقول : الصحيح جواز الإقالة بمثل الثمن أو فوقه أو دونه ولا مانع .
ومن فوائد الحديث : أن الجزاء من جنس العمل ، لأن هذا الذي أقال بيعته أقال المسلم بيعته يقيل الله عثرته ، لأن الغالب أن الإقالة إنما سببها الندم ، فإذا أقلته وأزلت الندم عنه أقال الله عثرتك فأزال الندم الذي يكون لك بالعثرة ، وهنا أسئلة : أولاً : هل يُلحق غير البيع بالبيع ؟
الجواب : نعم ولا لا ؟ يعني لو أنه أَجَّره بيته وبعد أن استأجره جاء إليه وقال : أنا استأجرت البيت منك ولكنني أرجو منك الإقالة ، فأقاله ، هو عل كل حال مندوب ، يندب له أن يقيله ، لكن هل يحصل على هذا الثواب ؟ نعم الظاهر أنه يحصل ، لأن الإجارة نوع من البيع ، فهي وإن لم تكن كالبيع لأن البيع تطول مدته ، ويملك به العين والمنفعة ، بخلاف الإجارة ، لكنه يعطى من الأجر بمثل ما نفع هذا المستقيل .
طيب هل يُلحق بهذا عقد النكاح ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ها صورته : الزوج بعد أن عقد له جاء إلى الزوجة أو إلى وليها وقال : أقلني ، هذا لا ، أي نعم ، لا يلحق لماذا ؟ لأنه يمكن أن التخلص منه بالطلاق ، وهذا بالنسبة للزوج واضح ، لكن بالنسبة للزوجة !
الطالب : الخلع .
الشيخ : طيب ما يخالف ، إي يكلفها ، فهل نقول : إذا جاءت الزوجة إلى الزوج وطلبت منه الطلاق ، هل إذا وافقها على ذلك وطلقها ، هل يحصل له هذا الأجر ؟
نعم الظاهر أنه يحصل له هذا الأجر ، إن لم يكن أكثر ، لأن المرأة قد لا تطيق الصبر مع الزوج ، قد لا تطيق الصبر مع الزوج ، ومشكل لا يمكن الانفكاك ، المشتري إذا كان لا يريد هذه السلعة وندم عليها يمكن أن يتخلص ، بماذا ؟ بالبيع ، لكن المشكل الزوجة كيف تتخلص من زوجها ؟
الزوج ذكرتم أنه يمكن التتخلص منها بالطلاق ، لكن الزوجة كيف تتخلص منه ؟
الظاهر أنه إذا أقالها أي : طلقها بناء على رغبتها فإنه يرجى أن يكتب له هذا الأجر ، لأنه فكها من ندم عظيم ، لولا طلاقه لبقيت في أتعب ما يكون . طيب ثانياً : إذا أقال الإنسان هذا الرجل فهل يشترط أن يقبض المبيع بنفس المكان أو لا يشترط ؟ يعني مثلا : اشترى منه ذهبا بفضة ، ثم رجع إليه واستقاله ، فأقاله ، هل يشترط قبض العوضين في المجلس ؟
الجواب : لا ، لماذا ؟ لأن الإقالة فسخ ، وليست بيعا ، فلا يثبت لها أحكام البيع .
ثالثًا : هل يشترط للإقالة رضا المـُقيل ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم لا بد من هذا ، وبناء على ذلك لو أن شخصا أكره آخر على أن يقيل فلانا وقال له : أقل فلانا وإلا فإني أفعل وأفعل وهو قادر على تنفيذ ما هدده به فإن الإقالة لا تصح .
السؤال الرابع : هل لولي اليتيم والوكيل ونحوهم أن يقيلوا ؟ الجواب : فيه تفصيل :
بالنسبة للولي إذا رأى المصلحة في الإقالة نعم ، فله أن يقيل ، وإن لم ير المصلحة فليس له أن يقيل ، فإذا قال : أنا أريد الأجر قلنا : المحافظة على أداء الأمانة أولى من طلب الأجر بالإقالة ، لأن المحافظة على الأمانة واجبة ، والإقالة سنة وليس بواجبة ، أما بالنسبة للوكيل فليس له أن يقيل إلا أن يجعل إليه ، لأن الوكالة مقيدة بما وكل فيه ، وهو إنما وكل بماذا ؟
الطالب : بالبيع .
الشيخ : بالبيع ، ما وكل بالإقالة ، ولأن الموكل قد لا يرضى بذلك ، بخلاف الولي ، الولي مستقل عنده نوع استقلال ليس فوقه أحد بل هو متول على مال اليتيم فله أن يقيل إذا رأى المصلحة ، وأما الوكيل فلا ، فلا يقيل إلا أن يجعل إليه أو يراجع الموكل .
نعم ومن فوائد الحديث -وإن كان يتكرر علينا كثيرا- : الرد على الجبرية حيث قال : من أقال مسلمًا وهذا يدل على أن للإنسان اختيارا في الإقالة وعدمها ، والجبرية يرون أنه لا اختيار للإنسان ، وأن الإنسان مجبر على عمله .
وفي الحديث أيضا : رد على غلاة القدرية الذين ينكرون علم الله بأفعال العباد ووجه ذلك قوله : أقال الله عثرته ، ولم يقل : عثرته إلا بعد العلم بإقالته .
أولاً : جواز الإقالة ، نعم ؟
الطالب : الحديث الذي قبله !
الشيخ : الأحاديث التي قبله ما هي مشكلة سبق فوائدها .
طيب جواز الإقالة وهو كذلك ، فالإقالة جائزة ، بل نقول : في الحديث دليل على أن الإقالة مطلوبة مستحبة ، ووجه الدلالة أن الشارع رتب عليها ثوابا وهذا ترغيب من الشارع لفعلها ، والترغيب إذا عُلق على حكم دل ذلك على أن هذا الحكم مطلوب شرعا إما واجيا ، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا حسب ما تقتضيه الأدلة .
ولكن هل الإقالة عقد جديد أو فسخ لعقد مضى ؟ الجواب : الثاني ، أنها فسخ لعقد مضى ، ولهذا تجوز قبل قبض الثمن ، تجوز قبل قبض المبيع ، ولو كان من المكيل أو الموزون الذي يحتاج إلى حق التوفية ، وتجوز بعد نداء الجمعة الثاني ، وتجوز أيضًا بعد إقامة الصلاة إذا لم تمنع عن الصلاة ، لماذا ؟ لأنها ليست بيعًا ، هل تجوز في المسجد ؟ نعم تجوز ، لأنها ليست ببيع .
ولكن هل يشترط أن تكون بمثل الثمن أو لا بأس أن يزيد الثمن أو ينقص ؟ في هذا خلاف بين العلماء ، فمنهم من قال : إنها لا تجوز إلا بمثل الثمن ، فإن أسقَطَ أو زاد لم تصح ، قالوا : لأنه إذا أسقط أو زاد فقد لاحظ في إقالته المعاوضة ، وإذا لاحظ المعاوضة لم تكن إقالة ، ولكن الصحيح الجواز ، ومحظور الربا فيها بعيد ، فمثلا إذا بعت عليك سيارة بعشرين ألفًا ، ثم جئت إليَّ وقلت : أقلني ، أنا الآن لا أريد السيارة ، فقلت : لا أُقيلك إلا إذا أعطيتني ألفين من الثمن ، فقال : أعطيك ، فمن قال : إنها لا تجوز إلا بمثل الثمن ، قال : إن هذه الإقالة لا تصح .
ومن قال بالجواز وهو الصحيح قال : إن هذه الإقالة صحيحة ، وكذلك بالعكس ، لو أن البائع هو الذي طلب الإقالة فقال المشتري : أنا لا أقيلك إلا إذا أعطيتني ألفين فالصواب أنه جائز ولا بأس به ، وذلك لأن الإقالة قد يكون فيها ضرر على المـُقيل ، ربما يكون باع هذه السيارة بعشرين ألفا ، ولكنها وقت الحراج وصلت إلى عشرين ألفا ، فإذا ردها عليه فإنها قد لا تبلغ عشرين ألفا ، أليس كذلك ؟
الطالب : بلى .
الشيخ : أولا : لأن الذين يزيدون فيها قد تفرقوا .
والثاني : أن الناس قد يقولون : لماذا ردها لولا أن فيها عيبا ما ردها ، فتنقص القيمة لهذا نقول : الصحيح جواز الإقالة بمثل الثمن أو فوقه أو دونه ولا مانع .
ومن فوائد الحديث : أن الجزاء من جنس العمل ، لأن هذا الذي أقال بيعته أقال المسلم بيعته يقيل الله عثرته ، لأن الغالب أن الإقالة إنما سببها الندم ، فإذا أقلته وأزلت الندم عنه أقال الله عثرتك فأزال الندم الذي يكون لك بالعثرة ، وهنا أسئلة : أولاً : هل يُلحق غير البيع بالبيع ؟
الجواب : نعم ولا لا ؟ يعني لو أنه أَجَّره بيته وبعد أن استأجره جاء إليه وقال : أنا استأجرت البيت منك ولكنني أرجو منك الإقالة ، فأقاله ، هو عل كل حال مندوب ، يندب له أن يقيله ، لكن هل يحصل على هذا الثواب ؟ نعم الظاهر أنه يحصل ، لأن الإجارة نوع من البيع ، فهي وإن لم تكن كالبيع لأن البيع تطول مدته ، ويملك به العين والمنفعة ، بخلاف الإجارة ، لكنه يعطى من الأجر بمثل ما نفع هذا المستقيل .
طيب هل يُلحق بهذا عقد النكاح ؟
الطالب : لا .
الشيخ : ها صورته : الزوج بعد أن عقد له جاء إلى الزوجة أو إلى وليها وقال : أقلني ، هذا لا ، أي نعم ، لا يلحق لماذا ؟ لأنه يمكن أن التخلص منه بالطلاق ، وهذا بالنسبة للزوج واضح ، لكن بالنسبة للزوجة !
الطالب : الخلع .
الشيخ : طيب ما يخالف ، إي يكلفها ، فهل نقول : إذا جاءت الزوجة إلى الزوج وطلبت منه الطلاق ، هل إذا وافقها على ذلك وطلقها ، هل يحصل له هذا الأجر ؟
نعم الظاهر أنه يحصل له هذا الأجر ، إن لم يكن أكثر ، لأن المرأة قد لا تطيق الصبر مع الزوج ، قد لا تطيق الصبر مع الزوج ، ومشكل لا يمكن الانفكاك ، المشتري إذا كان لا يريد هذه السلعة وندم عليها يمكن أن يتخلص ، بماذا ؟ بالبيع ، لكن المشكل الزوجة كيف تتخلص من زوجها ؟
الزوج ذكرتم أنه يمكن التتخلص منها بالطلاق ، لكن الزوجة كيف تتخلص منه ؟
الظاهر أنه إذا أقالها أي : طلقها بناء على رغبتها فإنه يرجى أن يكتب له هذا الأجر ، لأنه فكها من ندم عظيم ، لولا طلاقه لبقيت في أتعب ما يكون . طيب ثانياً : إذا أقال الإنسان هذا الرجل فهل يشترط أن يقبض المبيع بنفس المكان أو لا يشترط ؟ يعني مثلا : اشترى منه ذهبا بفضة ، ثم رجع إليه واستقاله ، فأقاله ، هل يشترط قبض العوضين في المجلس ؟
الجواب : لا ، لماذا ؟ لأن الإقالة فسخ ، وليست بيعا ، فلا يثبت لها أحكام البيع .
ثالثًا : هل يشترط للإقالة رضا المـُقيل ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : نعم لا بد من هذا ، وبناء على ذلك لو أن شخصا أكره آخر على أن يقيل فلانا وقال له : أقل فلانا وإلا فإني أفعل وأفعل وهو قادر على تنفيذ ما هدده به فإن الإقالة لا تصح .
السؤال الرابع : هل لولي اليتيم والوكيل ونحوهم أن يقيلوا ؟ الجواب : فيه تفصيل :
بالنسبة للولي إذا رأى المصلحة في الإقالة نعم ، فله أن يقيل ، وإن لم ير المصلحة فليس له أن يقيل ، فإذا قال : أنا أريد الأجر قلنا : المحافظة على أداء الأمانة أولى من طلب الأجر بالإقالة ، لأن المحافظة على الأمانة واجبة ، والإقالة سنة وليس بواجبة ، أما بالنسبة للوكيل فليس له أن يقيل إلا أن يجعل إليه ، لأن الوكالة مقيدة بما وكل فيه ، وهو إنما وكل بماذا ؟
الطالب : بالبيع .
الشيخ : بالبيع ، ما وكل بالإقالة ، ولأن الموكل قد لا يرضى بذلك ، بخلاف الولي ، الولي مستقل عنده نوع استقلال ليس فوقه أحد بل هو متول على مال اليتيم فله أن يقيل إذا رأى المصلحة ، وأما الوكيل فلا ، فلا يقيل إلا أن يجعل إليه أو يراجع الموكل .
نعم ومن فوائد الحديث -وإن كان يتكرر علينا كثيرا- : الرد على الجبرية حيث قال : من أقال مسلمًا وهذا يدل على أن للإنسان اختيارا في الإقالة وعدمها ، والجبرية يرون أنه لا اختيار للإنسان ، وأن الإنسان مجبر على عمله .
وفي الحديث أيضا : رد على غلاة القدرية الذين ينكرون علم الله بأفعال العباد ووجه ذلك قوله : أقال الله عثرته ، ولم يقل : عثرته إلا بعد العلم بإقالته .
الفتاوى المشابهة
- الفوائد - ابن عثيمين
- حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصورة ذلك - ابن باز
- إقالة ذوي الهيئات - اللجنة الدائمة
- فوائد حديث : ( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطان... - ابن عثيمين
- إذا تم البيع وانفض المجلس؛ فهل من حرج علي أن أ... - الالباني
- الإقالة على العوض هل يثابت على ذلك ؟ - ابن عثيمين
- قوله صلى الله عليه وسلم ( من أقال مسلما أقال... - ابن عثيمين
- قوله صلى الله عليه وسلم ( من أقال مسلما أقال... - ابن عثيمين
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول ال... - ابن عثيمين
- حديث ( من أقال مسلما أقال الله بيعته) أليس ظ... - ابن عثيمين
- فوائد حديث :( ( من أقال مسلماً بيعته أقال ال... - ابن عثيمين