تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى... - ابن عثيمينالشيخ : ثم قال : " وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا ، إلا أن تكون صف...
العالم
طريقة البحث
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ) . رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، ورواه الدار قطني وابن خزيمة وابن الجارود . وفي رواية : ( حتى يتفرقا عن مكانهما ) .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم قال : " وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود .
وفي رواية : حتى يتفرقا عن مكانهما "
:
هذا كالحديث الأول ، أو هو كالحديث الأول فيه : أن البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا ، وهو مثل قوله : إذا تبايع الرجلان ، إلا أن هذا قال : البائع والمبتاع ، ففصل أحدهما عن الآخر ، فالبائع : هو جالب السلعة ، والمبتاع مشتريها .
يقول : بالخيار : يعني كل واحد منهما له الخيار يختار ما يراه أنفع وأصلح لنفسه حتى يتفرقا من أي شيء ؟ في الرواية التي ذكرها المؤلف أخيرا : يتفرقا من مكانهما ، وهذا نص صريح بأن المراد بذلك تفرق الأبدان .
قال : إلا أن تكون صفقة خيار قوله : إلا أن تكون صفقة الصفقة : هي عقد البيع ، وسميت صفقة لأن كل واحد منهما يصفق بيده على الآخر عند العقد ، وهذا في زمن مضى ، أما الآن فلا تحصل الصفقة ، لكن على كل حال المعنى : إلا أن تكون البيعة بيعة خيار ، وبيعة الخيار نقول فيها ما قلنا في قوله في الحديث السابق : أو يخير أحدهما الآخر ، فتشمل ما إذا كانت صفقة خيار أي : صفقة إسقاط خيار ، فإذا كانت صفقة إسقاط خيار سقط خيار المجلس بمجرد العقد ويحتمل أن يكون المراد : صفقة خيار أي : صفقة شرط فيها الخيار إلى مدة معينة بعد التفرق وعلى هذا فيكون في ذلك إثبات خيار الشرط.
نعم ، قال : ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ، لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله : يشمل البائع والمشتري ، وقوله : أن يستقيله أي : أن يفسخ العقد ، فالاستقالة هنا بمعنى فسخ العقد ، وذلك لأنه لو كان المراد بها الاستقالة التي هي فسخ العقد برضا الطرفين لم تقيد بالمفارقة ، لأن الإقالة تجوز بعد مفارقة المجلس وقبل مفارقته ، لكن المراد بالاستقالة هنا : فسخ العقد ، طيب قال : ولا يحل له لمن ؟ للبائع والمبتاع ، أن يفارقه أي : أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ، وهو صريح في أن المراد مفارقة البدن .

Webiste