تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : نهى... - ابن عثيمينالشيخ : قال : " وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال :  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من...
العالم
طريقة البحث
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر . رواه مسلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال : " وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم " :
طيب قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة :
النهي : هو " طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة وهي المضارع المقرون بلا الناهية " ، فقولنا : طلب الكف : خرج به الأمر وما ليس بنهي مما أبيح .
وقولنا : على سبيل الاستعلاء : خرج به الدعاء والالتماس ونحوهما .
وقولنا : بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية ، خرج به الأمر المفيد للكف ، أو الأمر الذي يفيد طلب الكف ، مثل : دع ، واترك ، واجتنب ، لأن هذا يفيد معنى النهي لكنه بلفظ الأمر فلا يسمى نهيا اصطلاحا .
نهى عن بيع الصُبرة من التمر : الصبرة الكومة من التمر ، وسُميت صُبرة لأنها محبوسة ، مجموع بعضها إلى بعض ، مثل : أن يكون عند الإنسان كومة من التمر ، يقول : التي لا يعلم مكيلها : يعني لا يُعلم كم كيلها .
بالكيل المسمى أي : المعلوم من التمر ، ووجه النهي : أنه يشترط في بيع التمر بالتمر المساواة في الكيل ، فهنا لا تعلم المساواة ، لأن هذه صبرة غير معلومة ، والعوض تمر معلوم ، ولكن المعلوم مع المجهول لا يجعل المجهول معلوماً ، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُبرة بالتمر المعلوم كيله لأن التساوي فيه غير معلوم .
طيب فإن قال قائل : أرأيتم لو خرصه ، وقال : إنها تساوي مئة صاع ، ثم باعها بمئة صاع ؟
فالجواب : لا يفيد ذلك شيئاً ، ولا يفيد الحِل ، لأن الخرص ظن وتخمين ، لا تعلم به المساواة .
طيب فإن قال قائل : أليست السنة قد جاءت بجواز بيع العرايا ، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر المعلوم بخرص الرطب ؟
فالجواب : بلى ، ولكن هناك فرق بين العَرايا وبين هذه الصُبرة ، لأن العرايا فيها رطب ، والرطب يُعتبر أكله تفكها في وقته ، والإنسان بحاجة إلى التفكه في وقت الرطب بالرطب ، فمن أجل هذه الحاجة أباح الشارع العرايا .
أما تمر بتمر صبرة مكومة بتمر فليس فيه حاجة ، فلهذا يكون الفرق بينها وبين العرايا ظاهرًا .

Webiste