عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً . متفق عليه , ولمسلم : رخص في العرية بأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال : " عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً " : رخص يعني سهل ، من أي شيء ؟ من المنع ، لأن الأصل في بيع الرطب بالتمر التحريم ، ولكنه رُخص في العرايا وسُهل .
قال : أن تباع بخرصها كيلا : تباع بخرصها كيلا ، الضمير في تباع يعود على الرطب ، وسُميت عرية لأنها عرت عن النقد ، إذ إنها بيعت بماذا ؟ بتمر ، ولهذا قال : بخرصها كيلا : كيف قال : كيلا ؟
لأن التمر يباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيل ، ما تأتي نقول : أعطني كيلو تمر ، نقول : أعطني صاع تمر أو مد تمر ، يكال بالمكيال .
طيب إذًا نقول : هذه سميت عرية لأنها عرت عن النقد ، ما فيها دراهم ، بل هي تمر بتمر لكن هذه رطب وهذه تمر يابس .
قوله : بخرصها الخرص معناه : التقدير والتخمين ، ولا بد أن يكون من عالم به ، لا بد أن يكون الخرص من عالم به لا من أي واحد من الناس ، لأنه فن يعرفه أصحابه .
ولا يصح أن يكون الخرص من أي واحد ، يقولون : إن شخصًا من الناس كان عاملاً على الزكاة ، وكان خرصه ضعيفًا وربما لا يرفع رأسه إلى الثمرة ، فوقف تحت جذع نخلة وإذا هو قد خرص واحدة قبلها ، قال : حنا خرصنا هذه مئتين وزنة ، هذه نبي نخليها أربعمئة وزنة ، لأنها نشيطة ، فرفعوا رؤوسهم وإذا النخلة فحل ما فيها ثمرة إطلاقا ، لأن هذا الرجل ليس يعني ، ما هو يناظر ، فلا بد أن يكون الخارص خبيرا .
ليس كل إنسان يخرص ، فإذا أراد أحد أن يتعامل بهذه المعاملة في العرايا فلا بد أن يأتي شخص خبير يقال له : كم تخرص هذه الثمرة إذا يبست ؟ قال أخرصها بمئة صاع ، تباع بكم ؟ بمائة صاع ، قال : أخرصها بخمسين تباع بخمسين .
طيب وهل يعتبر الخرص وقت كونها رطبا ؟ الجواب : لا ، لأن وقت كونها رطبا كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن وقت كونها تمرا فإنها إذا يبست سوف تنقص .
طيب خذ هذا قيدًا : وهو : " أن تباع بالخرص فلا يجوز أن تباع جزافا " .
طيب لو قال : أخذت هذه الثمرة بهذه الصبرة من التمر ها ؟ لا يجوز .
طيب أخذت هذه الثمرة بهذه الصبرة من البر الصبرة يعني الكومة من البر ؟ الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز لكن بشرط التقابض لماذا يجوز؟ لأن بيع التمر بالبر لا يشترط فيها المساواة .
طيب ثم قال : " ولمسلم : رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يألكونها رطبا " :
طيب رخص للعرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا هذا بيان للخرص هل تخرص رطبا أو تخرص تمرا فبين أنها تخرص تمرا ، إذًا تخرص بما تؤول إليه تمرا قال : يأكلونها رطبا ، لأنه إذا لم يأكلوها رطباً سوف تتحول إلى تمر ، وحينئذ لا فرق بينها وبين التمر الذي بيعت به ، فتضيع الفائدة التي من أجلها رُخص في العرايا .
خذ هذا قيدا آخر وهو : أن تؤكل رطبا ، نعم أن تؤكل رطبا ، فإن أُخرت حتى يبست بطل العقد ، لأن الفائدة التي من أجلها رخص في بيع الرطب بالتمر تزول .
قال : أن تباع بخرصها كيلا : تباع بخرصها كيلا ، الضمير في تباع يعود على الرطب ، وسُميت عرية لأنها عرت عن النقد ، إذ إنها بيعت بماذا ؟ بتمر ، ولهذا قال : بخرصها كيلا : كيف قال : كيلا ؟
لأن التمر يباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيل ، ما تأتي نقول : أعطني كيلو تمر ، نقول : أعطني صاع تمر أو مد تمر ، يكال بالمكيال .
طيب إذًا نقول : هذه سميت عرية لأنها عرت عن النقد ، ما فيها دراهم ، بل هي تمر بتمر لكن هذه رطب وهذه تمر يابس .
قوله : بخرصها الخرص معناه : التقدير والتخمين ، ولا بد أن يكون من عالم به ، لا بد أن يكون الخرص من عالم به لا من أي واحد من الناس ، لأنه فن يعرفه أصحابه .
ولا يصح أن يكون الخرص من أي واحد ، يقولون : إن شخصًا من الناس كان عاملاً على الزكاة ، وكان خرصه ضعيفًا وربما لا يرفع رأسه إلى الثمرة ، فوقف تحت جذع نخلة وإذا هو قد خرص واحدة قبلها ، قال : حنا خرصنا هذه مئتين وزنة ، هذه نبي نخليها أربعمئة وزنة ، لأنها نشيطة ، فرفعوا رؤوسهم وإذا النخلة فحل ما فيها ثمرة إطلاقا ، لأن هذا الرجل ليس يعني ، ما هو يناظر ، فلا بد أن يكون الخارص خبيرا .
ليس كل إنسان يخرص ، فإذا أراد أحد أن يتعامل بهذه المعاملة في العرايا فلا بد أن يأتي شخص خبير يقال له : كم تخرص هذه الثمرة إذا يبست ؟ قال أخرصها بمئة صاع ، تباع بكم ؟ بمائة صاع ، قال : أخرصها بخمسين تباع بخمسين .
طيب وهل يعتبر الخرص وقت كونها رطبا ؟ الجواب : لا ، لأن وقت كونها رطبا كما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن وقت كونها تمرا فإنها إذا يبست سوف تنقص .
طيب خذ هذا قيدًا : وهو : " أن تباع بالخرص فلا يجوز أن تباع جزافا " .
طيب لو قال : أخذت هذه الثمرة بهذه الصبرة من التمر ها ؟ لا يجوز .
طيب أخذت هذه الثمرة بهذه الصبرة من البر الصبرة يعني الكومة من البر ؟ الطالب : يجوز .
الشيخ : يجوز لكن بشرط التقابض لماذا يجوز؟ لأن بيع التمر بالبر لا يشترط فيها المساواة .
طيب ثم قال : " ولمسلم : رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يألكونها رطبا " :
طيب رخص للعرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا هذا بيان للخرص هل تخرص رطبا أو تخرص تمرا فبين أنها تخرص تمرا ، إذًا تخرص بما تؤول إليه تمرا قال : يأكلونها رطبا ، لأنه إذا لم يأكلوها رطباً سوف تتحول إلى تمر ، وحينئذ لا فرق بينها وبين التمر الذي بيعت به ، فتضيع الفائدة التي من أجلها رُخص في العرايا .
خذ هذا قيدا آخر وهو : أن تؤكل رطبا ، نعم أن تؤكل رطبا ، فإن أُخرت حتى يبست بطل العقد ، لأن الفائدة التي من أجلها رخص في بيع الرطب بالتمر تزول .
الفتاوى المشابهة
- سؤال عن بعض حكم بيع الرطب بالتمر ؟ - ابن عثيمين
- شراء الرطب بالتمر عارية ثم تحول هذا الرطب إل... - ابن عثيمين
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول ال... - ابن عثيمين
- وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت... - ابن عثيمين
- خرص الحبوب والثمار - اللجنة الدائمة
- إخراج زكاة ثمار النخيل هل يكفي فيه الخرص فقط ؟ - ابن عثيمين
- وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : نهى... - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عل... - ابن عثيمين
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وس... - ابن عثيمين
- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى... - ابن عثيمين