تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم من لبس الجورب بدون نية المسح عليه - الفوزان س39: يقول السائل: إذا لبست الشراب على طهارة ولم أنو المسح، فهل لي أن أمسح إذا حانت الصلاة؟  ج39:  لا يشترط نية المسح عند اللبس، فإذا لبست الخفين على طه...
العالم
طريقة البحث
حكم من لبس الجورب بدون نية المسح عليه
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س39: يقول السائل: إذا لبست الشراب على طهارة ولم أنو المسح، فهل لي أن أمسح إذا حانت الصلاة؟
ج39: لا يشترط نية المسح عند اللبس، فإذا لبست الخفين على طهارة، أو الجوربين الساترين، وأردت أن تمسح عليهما عند الصلاة، فلا مانع من ذلك، هذه رخصة.

Webiste