حكم من لبس الجورب بدون نية المسح عليه
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س39: يقول السائل: إذا لبست الشراب على طهارة ولم أنو المسح، فهل لي أن أمسح إذا حانت الصلاة؟
ج39: لا يشترط نية المسح عند اللبس، فإذا لبست الخفين على طهارة، أو الجوربين الساترين، وأردت أن تمسح عليهما عند الصلاة، فلا مانع من ذلك، هذه رخصة.
ج39: لا يشترط نية المسح عند اللبس، فإذا لبست الخفين على طهارة، أو الجوربين الساترين، وأردت أن تمسح عليهما عند الصلاة، فلا مانع من ذلك، هذه رخصة.
الفتاوى المشابهة
- حكم من لبس جوربًا على طهارة ثم لبس عليه آخر - ابن باز
- حكم المسح على أكثر من جورب - الفوزان
- لبس الإنسان الجورب على طهارة ثم أحدث ولب... - اللجنة الدائمة
- المسح لمن لبس أكثر من جورب. - الفوزان
- المسح على الجوربين - ابن عثيمين
- المسح على الجوربين وشروطه - ابن باز
- حكم من لبس الجورب ولم ينو المسح عليه ثم مسح - ابن باز
- رجل مسح على جورب ثم نزعه ولبس جورباً آخر وهو... - ابن عثيمين
- رجل لبس جوربًا على طهارة ، ثم أحدَثَ ، ثم لبس... - الالباني
- حكم النية للبس الجوربين والمسح عليهما - ابن باز
- حكم من لبس الجورب بدون نية المسح عليه - الفوزان