حكم إمامة من قطعت رجله
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: أنا رجل قطعت رجلي من تحت المعطف وذلك بسبب حادث سيارة، هل يجوز لي أن أتقدم لإمامة المصلين أثناء غياب الإمام أم لا؟ وهل يجوز لي المسح عليها عند الوضوء للصلاة؟
ج: إذا كان هذا القطع لا يمنعك من الصلاة قائمًا فلا حرج في إمامتك للناس إذا توافرت فيك بقية شروط الإمامة.
أما المسح عليها فلا بأس به إذا كان قد بقي من القدم شيء إذا لبست الخف أو الجورب على طهارة وكان ساترًا مدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كما جاءت السنة الصحيحة عن النبي ﷺ بذلك. أما إن كانت الرجل قد قطعت فوق الكعب فلا مسح ولا غسل لها؛ لأن ما فوق الكعبين ليس محلًا للغسل ولا المسح، عوضك الله خيرًا وجبر مصيبتك ومنحك الصبر والاحتساب.
ج: إذا كان هذا القطع لا يمنعك من الصلاة قائمًا فلا حرج في إمامتك للناس إذا توافرت فيك بقية شروط الإمامة.
أما المسح عليها فلا بأس به إذا كان قد بقي من القدم شيء إذا لبست الخف أو الجورب على طهارة وكان ساترًا مدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كما جاءت السنة الصحيحة عن النبي ﷺ بذلك. أما إن كانت الرجل قد قطعت فوق الكعب فلا مسح ولا غسل لها؛ لأن ما فوق الكعبين ليس محلًا للغسل ولا المسح، عوضك الله خيرًا وجبر مصيبتك ومنحك الصبر والاحتساب.
الفتاوى المشابهة
- من أحدث في الصلاة فليقطعها - ابن باز
- هل مرور الإنسان أمام المصلي يقطع صلاته؟ - ابن باز
- المسح على الرجل الصناعية - اللجنة الدائمة
- حكم إمامة الإمام الألتغ - ابن باز
- قطعت رجله من تحت الركبة كيف يتوضأ - اللجنة الدائمة
- حكم من يقطع رحمه - اللجنة الدائمة
- حكم قطع الإمام خطبة الجمعة لحاجة - ابن باز
- حكم قطع الصلاة للضرورة - ابن باز
- قال شيخ الإسلام:"وان قال الأصول هى المسائل ا... - ابن عثيمين
- الحكمة من قطع الخفين إذا لبسهما المحرم - ابن باز
- حكم إمامة من قطعت رجله - ابن باز