الحكمة من قطع الخفين إذا لبسهما المحرم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
قرأت أن المحرم يحرم بحذائين، فإن اضطر؛ أحرم بخفين على أن يقطع عقبهما، ما المشروعية في ذلك؟
الجواب:
السنة أن يحرم بنعليه، ... يحرم أحدكم بإزار، ونعلين، وأخبر ﷺ أنه لا يلبس الخفين، لكن إن احتاج إليهما؛ قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، هكذا في حديث ابن عمر، ثم أخبر ﷺ في حجة الوداع في يوم عرفة لما خطب الناس أن من لم يجد إزارًا؛ فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين؛ فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما في عرفات، وقد أمر بقطعهما في خطبة المدينة قبل الحج... فإنه لا يقطع كما أن السراويل لا تشق عند عدم الإزار، وهذا القول أظهر.
وقال بعض أهل العلم: أن الأمر بقطعهما للاستحباب، فحديث ابن عباس يدل على عدم وجوب القطع، وقال آخرون: بل يجب القطع مطلقًا، وحديث ابن عباس مطلق، وحديث ابن عمر مقيد؛ فيحمل المطلق على المقيد، فهي أقوال ثلاثة: أرجحها: النسخ، وأن القطع منسوخ بحديث ابن عباس؛ لأن القطع لو كان واجبًا لبينه النبي للأمة في حجة الوداع في خطبته العظيمة التي حضرها من الأمم من لم يحضر في المدينة، فلما سكت، ولم يبين؛ دل ذلك على عدم وجوب القطع، وأنه منسوخ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة أمر لا يجوز في الأصول، والله أعلم.
السؤال: يبقى على حاله؟
الجواب: يبقى الخف على حاله، هذا هو الصواب، ويكفي.
قرأت أن المحرم يحرم بحذائين، فإن اضطر؛ أحرم بخفين على أن يقطع عقبهما، ما المشروعية في ذلك؟
الجواب:
السنة أن يحرم بنعليه، ... يحرم أحدكم بإزار، ونعلين، وأخبر ﷺ أنه لا يلبس الخفين، لكن إن احتاج إليهما؛ قطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، هكذا في حديث ابن عمر، ثم أخبر ﷺ في حجة الوداع في يوم عرفة لما خطب الناس أن من لم يجد إزارًا؛ فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين؛ فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطعهما في عرفات، وقد أمر بقطعهما في خطبة المدينة قبل الحج... فإنه لا يقطع كما أن السراويل لا تشق عند عدم الإزار، وهذا القول أظهر.
وقال بعض أهل العلم: أن الأمر بقطعهما للاستحباب، فحديث ابن عباس يدل على عدم وجوب القطع، وقال آخرون: بل يجب القطع مطلقًا، وحديث ابن عباس مطلق، وحديث ابن عمر مقيد؛ فيحمل المطلق على المقيد، فهي أقوال ثلاثة: أرجحها: النسخ، وأن القطع منسوخ بحديث ابن عباس؛ لأن القطع لو كان واجبًا لبينه النبي للأمة في حجة الوداع في خطبته العظيمة التي حضرها من الأمم من لم يحضر في المدينة، فلما سكت، ولم يبين؛ دل ذلك على عدم وجوب القطع، وأنه منسوخ؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة أمر لا يجوز في الأصول، والله أعلم.
السؤال: يبقى على حاله؟
الجواب: يبقى الخف على حاله، هذا هو الصواب، ويكفي.
الفتاوى المشابهة
- حكم إمامة من قطعت رجله - ابن باز
- من لبس خفين على أيهما و يمسح. - الفوزان
- هل الخف يجوز أن يغطي الكعبين إذا لبسه المحرم... - ابن عثيمين
- حكم لبس المحرمة القفازين أو الخفين - ابن باز
- حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع... - ابن عثيمين
- ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم : ( إلا أن ل... - ابن عثيمين
- تتمة حديث ما لا يلبس المحرم من الثياب . - ابن عثيمين
- حكم لبس النعلين والشراب للمحرم - ابن باز
- هل لبس الخفين للمحرم دون قطع هو آخر الأمرين.؟ - ابن عثيمين
- هل يلزم قطع الخف أسفل الكعبين لمن جاز له لبس... - ابن عثيمين
- الحكمة من قطع الخفين إذا لبسهما المحرم - ابن باز