حكم إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: هل يجوز إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور؟
ج: إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن أو كان في السور فلا بأس، أما وضع السرج والأنوار على القبور فلا يجوز؛ لأن رسول الله ﷺ: لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس، وإذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس.
ج: إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن أو كان في السور فلا بأس، أما وضع السرج والأنوار على القبور فلا يجوز؛ لأن رسول الله ﷺ: لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس، وإذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس.
الفتاوى المشابهة
- ما الحكم في القبور التي في الصحاري القريبة م... - ابن عثيمين
- حكم السكن بين القبور - ابن باز
- حكم النذرلزيارة القبور - الفوزان
- حكم الصلاة في مسجد بجواره مقابر - ابن باز
- المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها - ابن باز
- حكم الصلاة عند القبور. - الفوزان
- حكم الصلاة إلى جهة المقابر - ابن باز
- ما حكم المشي بين القبور بالنعال.؟ وهل يجلس على... - الالباني
- حكم صلاة العيد إلى المقابر - ابن باز
- إضاءة مداخل المقابر لإنارة الطريق - اللجنة الدائمة
- حكم إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور - ابن باز