أحكام خلطة المواشي
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: هل يجوز للرجلين أو الثلاثة أن يجمعوا مواشيهم من أجل الزكاة؟
ج: لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة، أو من أجل نقص الواجب فيها؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة خرجه البخاري في صحيحه. فلو كان عند رجل أربعون من الغنم ففرقها حتى لا تجب فيها الزكاة لم تسقط عنه الزكاة، ويكون بذلك آثمًا؛ لكونه متحيلاً في ذلك على إسقاط ما أوجب الله.
وهكذا جمع المتفرق خشية الصدقة لا يجوز. فلو كان لرجل غنم أو إبل أو بقر تبلغ النصاب فضمها إلى إبل أو بقر أو غنم رجل آخر حتى ينقص الواجب عنهما بسبب الخلطة التي لا أساس لها وإنما اختلطا لقصد نقص الواجب عند مجيء عامل الزكاة لم يسقط عنهما الواجب، وكانا بذلك آثمين وعليهما إخراج بقية الواجب.
فلو كان لأحدهما أربعون من الغنم، وللآخر ستون من الغنم، فاختلطا عند مجيء العامل حتى لا تجب عليهما إلا شاة واحدة، لم ينفعهما هذا الاختلاط ولم يسقط عنهما بقية الواجب؛ لكونه حيلة محرمة، وعليهما شاة أخرى تدفع للفقراء، خمسا قيمتها على صاحب الأربعين، وثلاثة أخماسها على صاحب الستين. وهكذا الشاة التي سلما للعامل بينهما على هذه النسبة، وعليهما التوبة إلى الله سبحانه، وعدم العودة إلى مثل هذه الحيلة.
أما إذا كانت الخلطة للتعاون بينهما وليست حيلة على إسقاط الواجب أو نقصه فلا بأس بها إذا توافرت شروطها الموضحة في كتب أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح المذكور آنفاً: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
ج: لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة، أو من أجل نقص الواجب فيها؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة خرجه البخاري في صحيحه. فلو كان عند رجل أربعون من الغنم ففرقها حتى لا تجب فيها الزكاة لم تسقط عنه الزكاة، ويكون بذلك آثمًا؛ لكونه متحيلاً في ذلك على إسقاط ما أوجب الله.
وهكذا جمع المتفرق خشية الصدقة لا يجوز. فلو كان لرجل غنم أو إبل أو بقر تبلغ النصاب فضمها إلى إبل أو بقر أو غنم رجل آخر حتى ينقص الواجب عنهما بسبب الخلطة التي لا أساس لها وإنما اختلطا لقصد نقص الواجب عند مجيء عامل الزكاة لم يسقط عنهما الواجب، وكانا بذلك آثمين وعليهما إخراج بقية الواجب.
فلو كان لأحدهما أربعون من الغنم، وللآخر ستون من الغنم، فاختلطا عند مجيء العامل حتى لا تجب عليهما إلا شاة واحدة، لم ينفعهما هذا الاختلاط ولم يسقط عنهما بقية الواجب؛ لكونه حيلة محرمة، وعليهما شاة أخرى تدفع للفقراء، خمسا قيمتها على صاحب الأربعين، وثلاثة أخماسها على صاحب الستين. وهكذا الشاة التي سلما للعامل بينهما على هذه النسبة، وعليهما التوبة إلى الله سبحانه، وعدم العودة إلى مثل هذه الحيلة.
أما إذا كانت الخلطة للتعاون بينهما وليست حيلة على إسقاط الواجب أو نقصه فلا بأس بها إذا توافرت شروطها الموضحة في كتب أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح المذكور آنفاً: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
الفتاوى المشابهة
- أملك قطيعا من المواشي من البقر في جمهورية مص... - ابن عثيمين
- هل يجوز الخلط بين روايتين في آن واحد ؟ - الالباني
- رجل يعمل في بيع المواشي فهل هذه التجارة فيها... - ابن عثيمين
- شروط المواشي المختلطة التي لأكثر من مكلف - اللجنة الدائمة
- حكم ضم بعض المواشي إلى بعض لتكمل نصابًا - ابن باز
- رابعا : المواشي تجب فيها الزكاة و كذلك البقر... - ابن عثيمين
- حكم سب المواشي - ابن باز
- شرح قول المصنف : " والخلطة تصير المالين كالو... - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف : " والخلطة تصير المالين... - ابن عثيمين
- زكاة المواشي. - ابن عثيمين
- أحكام خلطة المواشي - ابن باز