سائل يقول : أملك مبلغا من المال و قد مضى عليه الحول هل أقوم بدفع زكاة هذا المال أو أقوم بدفعه في تجهيز الزواج حيث إن تكاليف الزواج كثيرة و ربما لا يغطيها هذا المال و باق على الزواج عدة أشهر؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : في ثاني أسئلة هذا السائل من القصيم م م ع بريدة يقول أملك مبلغا من المال وقد مضى عليه الحول هل أقوم بدفع زكاة المال أو أقوم بدفعه في تجهيز الزواج حيث إن التكاليف أي حيث إن تكاليف الزواج كثيرة وربما لا يغطيها هذا المبلغ والزواج باقي عليه عدة أشهر أفيدوني أثابكم الله؟
الشيخ : الواجب عليك، على هذا أن يزكي المال الذي عنده ولو كان قد ادخره للمهر لأن الزكاة واجبة في عينه في عين المال فعليه أن يؤدي الزكاة عنه على كل حال وهذا لا شك أنه من بركة المال فإن الزكاة سبب لبركة المال. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
الشيخ : الواجب عليك، على هذا أن يزكي المال الذي عنده ولو كان قد ادخره للمهر لأن الزكاة واجبة في عينه في عين المال فعليه أن يؤدي الزكاة عنه على كل حال وهذا لا شك أنه من بركة المال فإن الزكاة سبب لبركة المال. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم أن يأخذ من الزكاة من لا يستطيع الزواج؟ - الالباني
- دفع الزكاة للإعانة على الزواج - اللجنة الدائمة
- هل له الزواج إذا تبرع له أحد بتكاليف الز... - اللجنة الدائمة
- حكم المال إذا حال عليه الحول وكان مدخرا لزوا... - ابن عثيمين
- المال الذي جمع للزواج - اللجنة الدائمة
- شاب يجمع أموال للزواج وحالته متوسطة وحال علي... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في المال المدخر للزواج - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة من المال المعد للزواج - الفوزان
- حكم الزكاة في المال المجموع للزواج - ابن باز
- حكم الزكاة في المال المجموع للزواج أو غيره - ابن باز
- سائل يقول : أملك مبلغا من المال و قد مضى علي... - ابن عثيمين