حكم إسقاط الدَّين عن الزكاة لإعسار المَدِين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
لي دَيْنٌ عند شخصٍ، ومضت مدةٌ ولم يدفع لي شيئًا، وكان لا يستطيع أن يُؤدي دَينه، فقمتُ بالتنازل عن هذا المبلغ؛ لأني اعتبرتُه زكاة أموالي، باعتباره فقيرًا، فهو لا يملك ما يدفع به دَينه، كما عرفتُ أنه ليس لديه إلا ما يسدّ عيشه، فهل هذا جائز؟ أفيدونا أثابكم الله.
الجواب:
المُعْسِر يجب إمهاله وإنظاره حتى يسهل الله له الوفاء؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، وفي الحديث الصَّحيح يقول ﷺ: مَن أنظر مُعْسِرًا أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله، أما إسقاط الدَّين عن الزكاة فلا، لا يجوز عند أهل العلم؛ لأنَّ الزكاة إعطاء وإيتاء، وهذا وقاية لماله، هذا مالٌ قد يحصل وقد لا يحصل، وليس فيه إيتاءٌ، ولكنه إبراءٌ، فلا يُجزئ، وعليك أن تُزَكِّي مالك، وهذا المال يبقى.
لي دَيْنٌ عند شخصٍ، ومضت مدةٌ ولم يدفع لي شيئًا، وكان لا يستطيع أن يُؤدي دَينه، فقمتُ بالتنازل عن هذا المبلغ؛ لأني اعتبرتُه زكاة أموالي، باعتباره فقيرًا، فهو لا يملك ما يدفع به دَينه، كما عرفتُ أنه ليس لديه إلا ما يسدّ عيشه، فهل هذا جائز؟ أفيدونا أثابكم الله.
الجواب:
المُعْسِر يجب إمهاله وإنظاره حتى يسهل الله له الوفاء؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، وفي الحديث الصَّحيح يقول ﷺ: مَن أنظر مُعْسِرًا أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله، أما إسقاط الدَّين عن الزكاة فلا، لا يجوز عند أهل العلم؛ لأنَّ الزكاة إعطاء وإيتاء، وهذا وقاية لماله، هذا مالٌ قد يحصل وقد لا يحصل، وليس فيه إيتاءٌ، ولكنه إبراءٌ، فلا يُجزئ، وعليك أن تُزَكِّي مالك، وهذا المال يبقى.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة على مدين والشراء والبيع بالدين - ابن باز
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- حكم الزكاة عن الدين - ابن باز
- إسقاط الدين عن طريق خصم زكاة المال مقابله - اللجنة الدائمة
- حكم من له دين على معسر فنواه زكاة لماله - ابن باز
- حكم إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة - الفوزان
- حكم إسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة - ابن باز
- لا يجوز إسقاط دين من الزكاة - ابن باز
- حكم إسقاط الدين بنية الزكاة - ابن باز
- حكم إسقاط الدين وجعله من الزكاة - ابن باز
- حكم إسقاط الدَّين عن الزكاة لإعسار المَدِين - ابن باز