حكم إسقاط الدين بنية الزكاة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: لي أخ مدين لي بمبلغ من المال ولا يستطيع سداده في الوقت الحالي؛ لأن عليه بعض الالتزامات كتقسيط السيارة وإيجار الشقة، راتبه يكاد لا يكفي لمعيشته. فهل يجوز لي إعفاؤه من بعض الدين زكاة عن مالي؟
ج: بسم الله والحمد لله، لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس، أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره؛ لأن الزكاة بذل للمال لمستحقه، وليست إبراء من الديون. وفق الله الجميع.
ج: بسم الله والحمد لله، لا يجوز إسقاط الدين عن أحد من الناس بنية الزكاة، ولكن يجب إنظار المعسر، وإن أعطيته من زكاتك لحاجته فلا بأس، أما الدين فلا يجوز إسقاطه عن الزكاة عن أخيك ولا عن غيره؛ لأن الزكاة بذل للمال لمستحقه، وليست إبراء من الديون. وفق الله الجميع.
الفتاوى المشابهة
- زكاة الدين - ابن عثيمين
- حكم الزكاة عن الدين - ابن باز
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- زكاة الدين - الفوزان
- إسقاط الدين عن طريق خصم زكاة المال مقابله - اللجنة الدائمة
- حكم إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة - الفوزان
- حكم إسقاط الدَّين عن الزكاة لإعسار المَدِين - ابن باز
- حكم إسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة - ابن باز
- لا يجوز إسقاط دين من الزكاة - ابن باز
- حكم إسقاط الدين وجعله من الزكاة - ابن باز
- حكم إسقاط الدين بنية الزكاة - ابن باز