لا يجوز إسقاط دين من الزكاة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: إذا كان لك دين عند مريض أو فقير معسر فهل لك أن تسقطه عنه من الزكاة؟
ج: لا يجوز ذلك؛ لأن الواجب إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء، ولأن الزكاة إيتاء وإعطاء، كما قال الله سبحانه: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ [البقرة:43] وإسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاء ولا إعطاء، وإنما هو إبراء، ولأنه يقصد من ذلك وقاية المال لا مواساة الفقير.
لكن يجوز أن تعطيه من الزكاة من أجل فقره وحاجته، أو من أجل غرمه، وإذا رد عليك ذلك أو بعضه من الدين الذي عليه فلا بأس إذا لم يكن ذلك عن مواطأة بينك وبينه ولا شرط، وإنما هو فعل ذلك من نفسه. وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه.
ج: لا يجوز ذلك؛ لأن الواجب إنظار المعسر حتى يسهل الله له الوفاء، ولأن الزكاة إيتاء وإعطاء، كما قال الله سبحانه: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ [البقرة:43] وإسقاط الدين عن المعسر ليس إيتاء ولا إعطاء، وإنما هو إبراء، ولأنه يقصد من ذلك وقاية المال لا مواساة الفقير.
لكن يجوز أن تعطيه من الزكاة من أجل فقره وحاجته، أو من أجل غرمه، وإذا رد عليك ذلك أو بعضه من الدين الذي عليه فلا بأس إذا لم يكن ذلك عن مواطأة بينك وبينه ولا شرط، وإنما هو فعل ذلك من نفسه. وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه.
الفتاوى المشابهة
- هل على الدين زكاة - اللجنة الدائمة
- حكم خصم الدين عن الفقير باعتباره زكاة - ابن باز
- إسقاط الدين عن طريق خصم زكاة المال مقابله - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للدائن أن يسقط دينه بنية الزكاة على... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة عن الدين - ابن باز
- حكم إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة - الفوزان
- حكم إسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة - ابن باز
- حكم إسقاط الدَّين عن الزكاة لإعسار المَدِين - ابن باز
- حكم إسقاط الدين وجعله من الزكاة - ابن باز
- حكم إسقاط الدين بنية الزكاة - ابن باز
- لا يجوز إسقاط دين من الزكاة - ابن باز