حكم من وقف بعرفة بملابسه المخيطة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: فضيلة الشيخ أفادنا الله بعلمك ونفع المسلمين به، أنا منعني رؤسائي في العمل من الإحرام وقد جئت هنا للملكة للعمل عندهم وقد أفتاني أحد المشايخ بأن أقف في عرفة بملابسي المخيطة فماذا علي؟ وهل حجتي صحيحة وأنا لا أستطيع ذبح دم؟ وأنا مسافر إلى بلدي؟ فماذا يجب علي من الصيام هنا؟ وماذا يجب علي في بلدي؟
الجواب: إذا كنت عاملًا ولم يأذنوا لك فلا تحرم، أما إذا سمحوا لك بالإحرام فلا بأس، أما إذا كنت عاملًا عند أحد تشتغل عنده فليس لك الحج بغير إذنهم؛ لأنك مربوط بعملهم مستأجر فعليك أن تكمل ما بينك وبينهم، فالمسلمون على شروطهم، والله يقول: أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1].
أما إذا سمحوا لك أن تحج فلا باس وتحج كما يحج المسلمون تكشف رأسك، تلبس الإزار والرداء، ولا تلبس المخيط، بل تلبس إزارًا ورداءً وتكشف رأسك.
أما كونك تحج وهم ما أذنوا لك فهذا يعتبر معصية، وإن كنت حججت صح الحج، لكنك عصيت ربك في هذا؛ لأنك ضيعت بعض حقهم إلا إذا أذنوا لك، وإذا كنت حججت وأنت لابس على رأسك العمامة أو المخيط على بدنك فعليك الكفارة مع التوبة إلى الله، والكفارة هي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن تغطية الرأس، ومثلها عن لبس المخيط على البدن، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ونصف تقريبًا، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة تجزئ في الضحية للفقراء في الحرم عما جعلت على رأسك من اللباس، وعما جعلت على بدنك من اللباس، عن الرأس كفارة وعن البدن كفارة. الله يهدينا وإياكم والمسلمين.
الجواب: إذا كنت عاملًا ولم يأذنوا لك فلا تحرم، أما إذا سمحوا لك بالإحرام فلا بأس، أما إذا كنت عاملًا عند أحد تشتغل عنده فليس لك الحج بغير إذنهم؛ لأنك مربوط بعملهم مستأجر فعليك أن تكمل ما بينك وبينهم، فالمسلمون على شروطهم، والله يقول: أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:1].
أما إذا سمحوا لك أن تحج فلا باس وتحج كما يحج المسلمون تكشف رأسك، تلبس الإزار والرداء، ولا تلبس المخيط، بل تلبس إزارًا ورداءً وتكشف رأسك.
أما كونك تحج وهم ما أذنوا لك فهذا يعتبر معصية، وإن كنت حججت صح الحج، لكنك عصيت ربك في هذا؛ لأنك ضيعت بعض حقهم إلا إذا أذنوا لك، وإذا كنت حججت وأنت لابس على رأسك العمامة أو المخيط على بدنك فعليك الكفارة مع التوبة إلى الله، والكفارة هي إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة عن تغطية الرأس، ومثلها عن لبس المخيط على البدن، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ونصف تقريبًا، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة تجزئ في الضحية للفقراء في الحرم عما جعلت على رأسك من اللباس، وعما جعلت على بدنك من اللباس، عن الرأس كفارة وعن البدن كفارة. الله يهدينا وإياكم والمسلمين.
الفتاوى المشابهة
- لبس المخيط متعمدا وهو يعلم أنه محرم - اللجنة الدائمة
- الحكمة من عدم لبس المخيط للحاج - اللجنة الدائمة
- حكم لبس المحرم المخيط جهلًا بالحكم - ابن باز
- من دخل محرما ولم يتجرد من المخيط - اللجنة الدائمة
- الحكمة من عدم لبس المخيط في الحج والعمرة - ابن عثيمين
- أحرم من الميقات ثم أجبر على خلع ملابس ال... - اللجنة الدائمة
- ما حكم من لبس المخيط قبل حلق رأسه وعند تذكره... - ابن عثيمين
- ما الحكمة في تحريم لبس المخيط على المحرم .؟ - ابن عثيمين
- حكم من اضطر إلى لبس المخيط وهو محرم - ابن باز
- حكم من لبس المخيط وغطى رأسه وهو محرم - ابن باز
- حكم من وقف بعرفة بملابسه المخيطة - ابن باز