لبس الحزام في الإحرام لا حرج فيه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ما حكم لبس الهميان (الكمر) من قبل الحاج المحرم، ليحفظ فيه نقوده، هل يجوز له ذلك أم يعتبر مخيطًا لا يجوز لبسه؟
الجواب: لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها، وبالله التوفيق.
الجواب: لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها، وبالله التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- الحزام للرجل المشتمل على ذهب - اللجنة الدائمة
- ما حكم لبس المرأة للحزام الذي يشد على وسطها أم... - الالباني
- بعض الناس يلبس البنطلون وفيه حزام مع أن هذا... - ابن عثيمين
- حكم لبس الإحرام قبل الميقات - ابن عثيمين
- لبس الكبك - اللجنة الدائمة
- هل على المحرم شيء إذا نسي الاضطباع وهل يجوز... - ابن عثيمين
- ربط الحزام - اللجنة الدائمة
- ما ينهى عن لبسه في الإحرام - ابن عثيمين
- سائل يقول : استخدام الحزام الطبي و ذلك أثناء... - ابن عثيمين
- حكم لبس المرأة حزاماً من الذهب - ابن باز
- لبس الحزام في الإحرام لا حرج فيه - ابن باز