تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام - ابن بازالسؤال: الأخ إ. ع ج. من الرياض بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: شخص عليه دم لإحرامه من جدة بعد أن جاوز الميقات وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات، ما...
العالم
طريقة البحث
حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: الأخ إ. ع ج. من الرياض بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله: شخص عليه دم لإحرامه من جدة بعد أن جاوز الميقات وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات، ماذا يفعل؟ هل يذبح ذبيحة واحدة وتكفي؟ أم الجواب خلاف ذلك؟ أرجو من سماحتكم الإفادة، جزاكم الله خيرًا.

الجواب: عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو ناوٍ للحج أو العمرة إلا بإحرام؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "من ترك نسكًا أو نسيه فليهرق دمًا" وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

Webiste