قرأت في بعض الكتيبات الصغيرة عن نواقض الوضوء و كان من ضمن نواقض الوضوء النجاسة الفاحشة الخارجة من الجسد أفيدونا عن معرفة هذا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : قرأت في بعض الكتيبات الصغيرة عن نواقض الوضوء و، كان من ضمن نواقض الوضوء هذا الشرط وهو النجاسة الفاحشة الخارجة من الجسد ، أفيدونا عن معرفة هذا ؟
الشيخ : مراد القائل بذلك الخارج النجس من البدن يعني من غير القبل والدبر ، كما لو جرح الإنسان فخرج منه دم ، وكان هذا الدم كثيراً ، أو تقيأ الإنسان وخرج منه قيء كثير ، فإنه نجس ينقض الوضوء .
والصحيح أنه لا ينقض الوضوء لأنه لا دليل على نقضل الوضوء ، وإذا لم يكن فيه دليل على نقض الوضوء بذلك فإنه لا يجوز أن نفسد عبادة الخلق فيما لا دليل فيه ، لأن الوضوء هذا ثبت بدليل شرعي ، وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يجوز رفعه إلا بدليل شرعي ، كيف يجسر على أن نفسد عبادة عباد الله بشيء ليس فيه دليل من الله عز وجل ؟.
وسوف يسألني الله عز وجل عن ذلك يوم القيامة ، كل من ادعى مفسداً لأي عبادة من العبادات من صلاة أو صيام أو وضوء بلا دليل فليستعد للمساألة يوم القيامة ، لأنه كما لا يجوز أن نثبت عبادة إلا بدليل فلا يجوز أن نفسد عبادة إلا بدليل .
فالقول الراجح في هذه المسألة أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، الخارج من السبيلين إذا كان دائماً لا يمكن للإنسان دفعه ولا إمساكه كسلس البول فإنه لا ينقض الوضوء ، يتوضأ الإنسان أول مرة ثم لا يلزمه إعادة الوضوء إلا إذا وجد ناقض غير هذا البول الذي يخرج ، قال بهذا طائفة من أهل العلم رحمهم الله .
وقال آخرون بل إنه لا ينقض الوضوء ولكن عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة .
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله بكم .
الشيخ : مراد القائل بذلك الخارج النجس من البدن يعني من غير القبل والدبر ، كما لو جرح الإنسان فخرج منه دم ، وكان هذا الدم كثيراً ، أو تقيأ الإنسان وخرج منه قيء كثير ، فإنه نجس ينقض الوضوء .
والصحيح أنه لا ينقض الوضوء لأنه لا دليل على نقضل الوضوء ، وإذا لم يكن فيه دليل على نقض الوضوء بذلك فإنه لا يجوز أن نفسد عبادة الخلق فيما لا دليل فيه ، لأن الوضوء هذا ثبت بدليل شرعي ، وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يجوز رفعه إلا بدليل شرعي ، كيف يجسر على أن نفسد عبادة عباد الله بشيء ليس فيه دليل من الله عز وجل ؟.
وسوف يسألني الله عز وجل عن ذلك يوم القيامة ، كل من ادعى مفسداً لأي عبادة من العبادات من صلاة أو صيام أو وضوء بلا دليل فليستعد للمساألة يوم القيامة ، لأنه كما لا يجوز أن نثبت عبادة إلا بدليل فلا يجوز أن نفسد عبادة إلا بدليل .
فالقول الراجح في هذه المسألة أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، الخارج من السبيلين إذا كان دائماً لا يمكن للإنسان دفعه ولا إمساكه كسلس البول فإنه لا ينقض الوضوء ، يتوضأ الإنسان أول مرة ثم لا يلزمه إعادة الوضوء إلا إذا وجد ناقض غير هذا البول الذي يخرج ، قال بهذا طائفة من أهل العلم رحمهم الله .
وقال آخرون بل إنه لا ينقض الوضوء ولكن عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة .
السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله بكم .
الفتاوى المشابهة
- هل الدم الخارج من الجروح ينقض الوضوء ؟ - ابن عثيمين
- هل خروج سائل من قبل المرأة ينقض وضوءها وغسلها.؟ - الالباني
- من المعروف أن من نواقض الوضوء الحدث الأصغر ،... - ابن عثيمين
- من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل فهل لبنها ينقض... - ابن عثيمين
- كم نواقض الوضوء على القول الراجح؟ - ابن عثيمين
- ذكر نواقض الوضوء: أولا: ما خرج من السبيلين - ابن عثيمين
- ما هي نواقض الوضوء وهل كشف العورة فوق الركبة... - ابن عثيمين
- كلمة للشيخ عن نواقض الوضوء : أولا : من نواقض... - ابن عثيمين
- سؤال عن نواقض الوضوء ؟ - ابن عثيمين
- باب نواقض الوضوء - ابن عثيمين
- قرأت في بعض الكتيبات الصغيرة عن نواقض الوضوء... - ابن عثيمين