شراء العملة وادخارها لغرض التجارة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل يجوز أن يشتري شخص عُملَة ويدخرها ثم يبيعها إذا زاد سعرها؟
الجواب: أي سلعة اشتراها الإنسان ورصدها للبيع، ثم باعها إذا زاد السعر، فلا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين.
وذلك بأن يشتري الجنيه الإسترليني أو المصري، أو الدينار العراقي، أو الدينار الأردني، أو الجنيه السعودي، ثم يحفظه عنده، فإذا غلا باعه، فليس في ذلك شيء، بشرط التقابض في المجلس، وهكذا ما يسمى بالاحتكار، إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين في الطعام وغيره.
الجواب: أي سلعة اشتراها الإنسان ورصدها للبيع، ثم باعها إذا زاد السعر، فلا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين.
وذلك بأن يشتري الجنيه الإسترليني أو المصري، أو الدينار العراقي، أو الدينار الأردني، أو الجنيه السعودي، ثم يحفظه عنده، فإذا غلا باعه، فليس في ذلك شيء، بشرط التقابض في المجلس، وهكذا ما يسمى بالاحتكار، إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين في الطعام وغيره.
الفتاوى المشابهة
- ادخار المال - اللجنة الدائمة
- حكم بيع عملة بعملة أخرى - ابن باز
- تغيير المال عند تجار العملة - اللجنة الدائمة
- حكم بيع وشراء العملات - ابن باز
- هل صرف العملة وادخارها ينتظر بها الفاعل ارتفاع... - الالباني
- بيع وشراء العملات - اللجنة الدائمة
- بيع وشراء العملات - ابن باز
- حكم التجارة في العملات - ابن باز
- ادخار الذهب - اللجنة الدائمة
- حكم بيع وشراء العملة - ابن باز
- شراء العملة وادخارها لغرض التجارة - ابن باز