تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

هل صرف العملة وادخارها ينتظر بها الفاعل ارتفاع السعر وغلاءه فيخرجها عندئذ ويبيعها جائز أم لا.؟ وما الوجه الفقهي في حكم الجواز والمنع.؟

السائل : شيخنا في هذه الأيام لا يخفاكم قضية انخفاض سعر الدينار وارتفاع سعر الدولار وما شابه ذلك ، فيعني وردت عليَّ بعض أسئلة فأحببت أن أستفيد منكم أستاذي .

الشيخ: تفضل
الحلبي: بالنسبة في ناس بحكوا لك أنه احنا بدنا يصرفوا الدنانير إلى دولارات ونخبئها من أجل يصير تجارة عملة فما هو وجه الإباحة أو الحرمة في مثل هذا ؟

الشيخ : المتاجرة ، ما يجوز عندنا ، لكن يجوز استبدال العملة للضرورة .
الحلبي : يعني مثل تجارة أو نحو ذلك .

الشيخ : يعني في الظرف الذي وصفته إذا كان أحد عنده مال فيخشى عليه فيستبدله بما هو أقوى منه ، فهذا يجوز لكن ليس بقصد التجارة وإنما القصد الخلاص من الخسارة .
الحلبي : نعم نعم أما إذا كان يعني إنسان ببدل ، الآن مثلاً الدينار هابط بعد شوية ممكن يغلى فيصير الدينار مثلاً بمائة ليرة سورية ، فيصرف مثلاً مائة دينار بألف وأربعمائة ليرة سوري ، أو بأربعة عشرة ألف ليرة على أساس أن يشتري فيهم بضاعة من سوريا فيما بعد والليرة رخيصة فمثل هذه الصورة ؟

الشيخ : معليش ، لكن ما يشتري الآن العملة السورية لأنها رخيصة من أجل أن يدخرها عنده فإذا غلت اشترى بها ما يناسبه المتاجرة بنفس العملة ما تجوز إلا للضرورة ، اما أن يشتري بضاعة من بلد لآخر في العملة البلدية فهذا شيء آخر .
الحلبي : طيب ، شيخي ما هو الوجه في تحريم تجارة العملة الدليل يعني ؟

الشيخ : هو أن هذه العملة وهو لا يخفاك أنه لا قيمة لها ذاتية ..
الحلبي : نعم ، إنما قيمتها في الذهب أو الأشياء الأخرى .

الشيخ : فأنت لما بتشتري عملة ورقية بعملة ورقية ، كأنك تشتري ذهباً بذهب .
الحلبي : صحيح .

الشيخ : وهنا حينذاك يجب الشرطان المعروفان في السنة . اليد باليد ، المثل بالمثل . لكن الآن ما في مثل بمثل .
الحلبي : صحيح ، اختلف .

الشيخ : من هذا الهبوط والانخفاض ولذلك فنحن نجيز ذلك للضرورة وليس للمتاجرة .
الحلبي : جزاك الله خيراً ، يا شيخنا وبارك الله فيكم .

الشيخ : وإياك .
المصدر www.al-albany.com

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة