الحائض والنفساء يبقى عليهما طواف الحج حتى تطهرا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علمًا بأنها فعلت كل بقية المناسك، واستمر حيضها حتى بعد أيام التشريق.
الجواب: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ولا دم عليه.
والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما؛ لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في ذي الحجة أو في المحرم.
الجواب: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه، بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ولا دم عليه.
والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما؛ لأنه لا حيلة لهما في ذلك، فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في ذي الحجة أو في المحرم.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف " ... إلا حائضا ونفساء... ". - ابن عثيمين
- من أحكام الحائض في الحج - ابن عثيمين
- ما حكم امرأة فعلت جميع مناسك الحج وهي حائض ب... - ابن عثيمين
- النفساء تكمل الحج إذا طهرت قبل الأربعين - ابن باز
- تأخير الطواف - اللجنة الدائمة
- حج المرأة الحائض - ابن عثيمين
- طواف الحائض - اللجنة الدائمة
- طواف الحائض - اللجنة الدائمة
- حكم طواف الإفاضة للحائض والنفساء - ابن باز
- ما تفعل المرأة الحائض في الحج؟ - ابن باز
- الحائض والنفساء يبقى عليهما طواف الحج حتى تطهرا - ابن باز