من مات قبل طواف الإفاضة لا يطاف عنه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ما حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة، ثم توفي هل يطاف عنه؟
الجواب: من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيًا رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي ﷺ بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه.
الجواب: من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيًا رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي ﷺ بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه.
الفتاوى المشابهة
- ما يلزم من ترك طواف الإفاضة؟ - ابن باز
- طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع - اللجنة الدائمة
- الحائض إذا لم تطف طواف الإفاضة وشق عليها الب... - ابن عثيمين
- لم يطف طواف الإفاضة ظنا منه أن طواف الود... - اللجنة الدائمة
- ماذا يجب على الحاج إذا لم يطف طواف الإفاضة و... - ابن عثيمين
- ترك طواف الإفاضة - اللجنة الدائمة
- رجل حج ولم يطف طواف الإفاضة فهل عليه شيء ؟ - ابن عثيمين
- لم يطف إلا أربعة أشواط في طواف الإفاضة - اللجنة الدائمة
- حكم من لم يطف طواف الإفاضة وسافر وجامع أهله - ابن باز
- حج ولم يطف طواف الإفاضة - اللجنة الدائمة
- من مات قبل طواف الإفاضة لا يطاف عنه - ابن باز