حكم رد القرض وزيادة لسبب تغير ثمن النقد
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أقرضني أخي في الله (حسن) ألفي دينار تونسي، وكتبنا عقدًا بذلك، ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض وهي سنة ارتفع ثمن النقد الألماني، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته. فهل يجوز للمقرض أن يأخذ الزيادة، أم تعتبر ربًا؟ لاسيما وأنه يرغب في السداد بالنقد الألماني؛ ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا.
الجواب: ليس للمقرض سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسي إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس؛ لقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء رواه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري بلفظ: إن من خيار الناس أحسنهم قضاء، أما العقد المذكور فلا عمل عليه، ولا يلزم به شيء؛ لكونه عقدًا غير شرعي، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع النقد بالنقد إلا بسعر المثل وقت التقاضي، وأن لا يفترقا وبينهما شيء.
الجواب: ليس للمقرض سوى المبلغ الذي أقرضك وهو ألفا دينار تونسي إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس؛ لقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاء رواه مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري بلفظ: إن من خيار الناس أحسنهم قضاء، أما العقد المذكور فلا عمل عليه، ولا يلزم به شيء؛ لكونه عقدًا غير شرعي، وقد دلت النصوص الشرعية على أنه لا يجوز بيع النقد بالنقد إلا بسعر المثل وقت التقاضي، وأن لا يفترقا وبينهما شيء.
الفتاوى المشابهة
- حكم نقد الصحيحين . - الالباني
- صورة لبيع النقد بالنقد - ابن عثيمين
- حكم البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن - ابن باز
- أخذ الزيادة على القرض - اللجنة الدائمة
- اشتراط الزيادة في القرض - اللجنة الدائمة
- شرح حديث: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) وحكمه - ابن باز
- القرض من الأعمال الطيبة - الفوزان
- قرض مشروط بقرض - اللجنة الدائمة
- حكم الزيادة في القرض - ابن باز
- حكم الزيادة في رَدِّ القرض دون شرط - ابن باز
- حكم رد القرض وزيادة لسبب تغير ثمن النقد - ابن باز