تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم الاقتراض من المصرف بفائدة

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال: هل يجوز للرجل أن يأخذ مبلغًا من المصرف بفائدة؛ لأجل إجراء عملية جراحية لزوجته، وقد حاول أن يقترض من بعض الناس ولم يقرضوه؟
الجواب: لا يجوز له القرض من المصرف ولا غيره بطريق الربا؛ لقول الله : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وقوله سبحانه: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276]، وقوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:278-279]، وقد ثبت عن النبي ﷺ: أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والله الموفق.