حكم الاقتراض من المصرف بفائدة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل يجوز للرجل أن يأخذ مبلغًا من المصرف بفائدة؛ لأجل إجراء عملية جراحية لزوجته، وقد حاول أن يقترض من بعض الناس ولم يقرضوه؟
الجواب: لا يجوز له القرض من المصرف ولا غيره بطريق الربا؛ لقول الله : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وقوله سبحانه: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276]، وقوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:278-279]، وقد ثبت عن النبي ﷺ: أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والله الموفق.
الجواب: لا يجوز له القرض من المصرف ولا غيره بطريق الربا؛ لقول الله : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وقوله سبحانه: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276]، وقوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ [البقرة:278-279]، وقد ثبت عن النبي ﷺ: أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والله الموفق.
الفتاوى المشابهة
- حكم الاقتراض من البنوك الربوية - ابن عثيمين
- حكم الاقتراض بالفائدة لسداد الديون - ابن باز
- سائل يقول : رجل أخذ قرضا لبناء مسكن من مصرف... - ابن عثيمين
- هل يجوز الاقتراض من البنوك لمن لم يجد من يقرضه.؟ - الالباني
- الربا - الفوزان
- أخذ والدي قرضًا من المصرف عن طريق الرِّبا لبنا... - الالباني
- الاقتراض بالربا لشراء أرض والصلاة فيها - اللجنة الدائمة
- حكم الاقتراض بشرط الفائدة - ابن باز
- حكم القرض بفائدة - ابن باز
- حكم الاقتراض من البنك - ابن باز
- حكم الاقتراض من المصرف بفائدة - ابن باز