دية المقتول تقسم بين ورثته
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
مستمع من السودان يسأل ويقول: هل دية المقتول تقسم بين ورثته؟
الجواب:
نعم الدية مثل التركة، جزء من التركة، تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلًا فليس له شيء، القاتل ليس له إرث، لكن الورثة الذين ليس فيهم القاتل تقسم بينهم التركة، والدية للجميع، الدية من جملة التركة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
مستمع من السودان يسأل ويقول: هل دية المقتول تقسم بين ورثته؟
الجواب:
نعم الدية مثل التركة، جزء من التركة، تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلًا فليس له شيء، القاتل ليس له إرث، لكن الورثة الذين ليس فيهم القاتل تقسم بينهم التركة، والدية للجميع، الدية من جملة التركة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- هل دية الرجل كدية المرأة .؟ - ابن عثيمين
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني
- دية الطفل والمرأة والكافر - اللجنة الدائمة
- هل دية المرأة مثل دية الرجل؟ - ابن باز
- الدية النقدية المسلمة لورثة المتوفى - اللجنة الدائمة
- الحج من دية المقتول - اللجنة الدائمة
- دية المقتول جزء من تركته - ابن باز
- هل تُعطى دية المقتول للورثة فقط ؟ - الالباني
- الدية مثل التركة - ابن باز
- دية المقتول تقسم بين ورثته - ابن باز