حكم هبة الأخت لأخيها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أبي متوفى منذ مدة، ويوجد لدينا بيت باسمه، وقررنا بيعه وتقسيم التركة، وتريد إحدى أخواتي التنازل عن حقها في الميراث لي؛ لمساعدتي على الزواج، علمًا أنها متزوجة، وفي حالة ميسورة هي وزوجها، فهل يجوز ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله.
الجواب: لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصيبها من البيت؛ مساعدة لك في الزواج، إذا كانت رشيدة؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، قد دلت على جواز تبرع المرأة بشيء من مالها لأقاربها وغيرهم.
كما يشرع لها الصدقة إذا كانت رشيدة، والله ولي التوفيق.
الجواب: لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصيبها من البيت؛ مساعدة لك في الزواج، إذا كانت رشيدة؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، قد دلت على جواز تبرع المرأة بشيء من مالها لأقاربها وغيرهم.
كما يشرع لها الصدقة إذا كانت رشيدة، والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم هبة الرجل لابنه من المال المخلوط بالربا ؟ - الالباني
- هبة الميراث - اللجنة الدائمة
- هبة الزوج لزوجته أثناء حياته - اللجنة الدائمة
- ما حكم من يعطي أحد أولاده دون الآخرين هبة في... - ابن عثيمين
- حكم قول الرجل لآخر: (وهبتك ابنتي) وزواجها من آخر - ابن باز
- هبة الولد ما يحتاجه - اللجنة الدائمة
- تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده - ابن باز
- هبة ورثة الكافر لأخيهم المسلم من التركة - اللجنة الدائمة
- حكم الهبة للزوجة - ابن باز
- إذا خص الوالد ابنه بهبة دون أختيه فهل هذه ال... - ابن عثيمين
- حكم هبة الأخت لأخيها - ابن باز