لا تجوز الزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: سائلات يذكرن أن لهن خالة توفيت عن: زوجها وعن ابن وبنتي أختها الشقيقة، ويسألن عن قسمة تركتها، ويذكرن أن خالتهن قبل وفاتها أودعتهن مبلغ خمسمائة وثمانين ريالًا، وأوصت أن تجعل صدقة وأضحية لها ولوالديها، مع العلم أنها لم تقض فرضها؟
الجواب: حيث ذكر في السؤال أن المتوفاة لم تقض فرضها، فإذا كانت مستكملة لشروط وجوب الحج وتوفيت قبل أن تحج، فيتعين أن يؤخذ من تركتها ما يحج عنها به، ويقضى دينها مما تخلفه إن كان عليها دين. فإن بقي شيء، وكانت الخمسمائة والثمانون ريالًا تعادل ثلث ما بقي فما دون، فتنفذ وصيتها إذا ثبتت شرعًا في المبلغ المذكور، فإن كان المبلغ أكثر من الثلث، فلا ينفذ ما زاد على الثلث منه إلا بإجازة الورثة. وما بقي فإذا لم يكن لها صاحب فرض وارث إلا الزوج، ولم يكن لها عاصب، فتقسم تركتها إلى ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة، والباقي ثلاثة أسهم لأولاد أختها يستوي ذكرهم وأنثاهم لكل واحد منهم سهم واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
الجواب: حيث ذكر في السؤال أن المتوفاة لم تقض فرضها، فإذا كانت مستكملة لشروط وجوب الحج وتوفيت قبل أن تحج، فيتعين أن يؤخذ من تركتها ما يحج عنها به، ويقضى دينها مما تخلفه إن كان عليها دين. فإن بقي شيء، وكانت الخمسمائة والثمانون ريالًا تعادل ثلث ما بقي فما دون، فتنفذ وصيتها إذا ثبتت شرعًا في المبلغ المذكور، فإن كان المبلغ أكثر من الثلث، فلا ينفذ ما زاد على الثلث منه إلا بإجازة الورثة. وما بقي فإذا لم يكن لها صاحب فرض وارث إلا الزوج، ولم يكن لها عاصب، فتقسم تركتها إلى ستة أسهم: للزوج النصف ثلاثة، والباقي ثلاثة أسهم لأولاد أختها يستوي ذكرهم وأنثاهم لكل واحد منهم سهم واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- رجل أوصى بثلث ماله لورثته, والباقي لأولاده؟ - الالباني
- الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث - اللجنة الدائمة
- قسمة تركة من ترك زوجة وإخوة وأخوات ووصية بالثلث - ابن باز
- الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ولا تجوز ل... - اللجنة الدائمة
- إذا قدر ثلث ماله ثم زاد المبلغ فالمعتبر... - اللجنة الدائمة
- رجل له مال وترك ثلاثة أولاد وثمان بنات فقسم... - ابن عثيمين
- توليج المال لحرمان بعض الورثة - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية للفقراء والمساكين بأكثر من الثلث - ابن عثيمين
- توفي ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا - اللجنة الدائمة
- أقسام الورثة - ابن عثيمين
- لا تجوز الزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة - ابن باز