تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رجل له مال وترك ثلاثة أولاد وثمان بنات فقسم... - ابن عثيمينالسائل : يقول أنا رجل كبير طاعن في السن، وقد تزوجت نساء كثيرات، ولدي ثلاثة أولاد وثمان بنات، ولي أموال من بيوت وأراضٍ، وقد وزعت البيوت والأراضي على ورثت...
العالم
طريقة البحث
رجل له مال وترك ثلاثة أولاد وثمان بنات فقسم بينهم التركة فجعل للابن مع ثلاثة بنات ثلث المال وللابن الثاني مع ثلاث بنات ثلث المال وللابن الثالث مع بنتين وأمهم ثلث المال فهل هذه القسمة صحيحة وماذا يجب عليه فعله ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول أنا رجل كبير طاعن في السن، وقد تزوجت نساء كثيرات، ولدي ثلاثة أولاد وثمان بنات، ولي أموال من بيوت وأراضٍ، وقد وزعت البيوت والأراضي على ورثتي على ثلاثة أقسام: فجعلت للابن الأكبر من زوجة سابقة ولثلاث من أخواته ثلث المال، وللابن الثاني الذي هو من زوجتي الحالية وثلاث من أخواته أيضاً ثلث المال الثاني، وللابن الأصغر وهو أيضاً من الزوجة الباقية وأختيه وأمه الثلث الأخير من المال، فجعلت لكل ذكر وثلاث إناث ثلثاً ولكن الأولاد من الزوجة السابقة والتي هي ليست على ذمتي احتجوا على هذا فقالوا: إن الأولاد الذين مع أمهم هم أكثر منا نصيباً ذلك أنهم يرثون أمهم لو ماتت قبلهم ونحن ليس لنا غير هذا، ولذلك فقد أصبحت في حيرة من هذه القسمة، فأسأل هل هي صحيحة بهذا الشكل أم لا؟ وماذا يجب عليَّ أن أفعل إن لم تكن صحيحة؟

الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أنصح هذا وأمثاله ممن يقسمون أموالهم على ورثتهم في حياتهم أنصحهم ألا يفعلوا ذلك، لأن الله تعالى إنما جعل هذه القسمة بعد الموت، ولأن الإنسان قد يحتاج في المستقبل إلى ماله فيكون أخذه واسترداده منهم بعد أن أخذوه وملكوه يكون فيه شي من الصعوبة، ولأنه قد يموت أحد من هؤلاء قبل موت هذا المورث الذي قسم ماله بين ورثته فلينتظر الإنسان وليبق ماله بيده فإذا ارتحل عن الدنيا ورثه من يرثه على حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية.
وأما بالنسبة لعمل هذا الرجل الذي وزع ماله أثلاثا جعل لأحد الأبناء مع ثلاث من أخواته ثلثا، وللثاني مع الثلاث ثلثا، وللثالث مع اثنتين وزوجته ثلثا أقول: إن هذا التوزيع فيه نقص وهضم على الأخيرين وهم الزوجة ومن معها، وهو الابن وأختاه، لأن حقهم مع الأم أكثر من الثلث، إذ أن هذه المسألة تقسم من ستة عشر سهماً سهمان للأم لأنها زوجة، والباقي أربعة عشر سهما تقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للذكور الثلاثة ستة أسهم وثمانية أسهم للبنات لكل واحدة سهم، وبهذا يتبين أن نصيب الزوجة مع الابن والبنتين أكثر من الثلث، فإذا رضيت الزوجة ومن معها بذلك وكان من معها بالغين عاقلين فلا حرج، وإلا فليعدل القسمة على حسب ما قلناه في هذه المسألة إذا كان يريد أن يقسم على حسب الفرائض التي قسمها الله عز وجل، على أني أحب أن يعيد النظر في هذا المسألة وأن يبقي ماله في ملكه حتى يقضي الله عليه ما أراد فلا يدري ربما يطلق الزوجة أو تموت أو ربما يموت أحد من الأولاد من الذكور أو الإناث فتختلف المسألة.

Webiste