هل يَبدأ بالجنازة الحاضرة مَنْ فاتته فريضة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا دخل رجل المسجد بعدما صلوا الجماعة، ثم قامت جماعة أخرى، وقدمت جنازة ليُصلى عليها فهل يصلي على الجنازة؟
الجواب:
يبدأ بالجنازة، ثم يصلي مع الناس؛ لأن الجنازة تفوت، والقضاء لا يفوت.
إذا دخل رجل المسجد بعدما صلوا الجماعة، ثم قامت جماعة أخرى، وقدمت جنازة ليُصلى عليها فهل يصلي على الجنازة؟
الجواب:
يبدأ بالجنازة، ثم يصلي مع الناس؛ لأن الجنازة تفوت، والقضاء لا يفوت.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز لمن فاتته صلاة الجنازة في المسجد أن... - ابن عثيمين
- حكم من دخل والناس يصلون الجنازة ولم يصل الفرض - ابن باز
- حكم الصلاة على الجنازة في البيت - الفوزان
- حكم قضاء ما فات من صلاة الجنازة - اللجنة الدائمة
- تقدم صلاة الجنازة على الفرض في هذه الحال - ابن باز
- حكم الصلاة على الجنازة - الفوزان
- في قريتنا جنازة في وقت العصر فصلوا صلاة الجن... - ابن عثيمين
- من فاتته تكبيرات الجنازة وحملت الجنازة فهل ي... - ابن عثيمين
- يقول إذا دخلت المسجد وهم يصلون على جنازة هل... - ابن عثيمين
- الصلاة على جنازتين - اللجنة الدائمة
- هل يَبدأ بالجنازة الحاضرة مَنْ فاتته فريضة؟ - ابن باز