هل يُؤذَّن للصلاة الفائتة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
من نام عن صلاة، هل يؤذن لها؟
الجواب:
القاعدة الأذان، إذا كان قد خرج الوقت.
أما إذا كان في الوقت فقد أذن الناس ويكفي، ويقيم، والحمد لله.
أما إذا استيقظ بعد الشمس فالسُّنة أن يؤذن ويقيم.
من نام عن صلاة، هل يؤذن لها؟
الجواب:
القاعدة الأذان، إذا كان قد خرج الوقت.
أما إذا كان في الوقت فقد أذن الناس ويكفي، ويقيم، والحمد لله.
أما إذا استيقظ بعد الشمس فالسُّنة أن يؤذن ويقيم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من تذكّر الصلاة الفائتة بعد أن شرع في الحاضرة - ابن باز
- قضاء الصلاة الفائتة - 2 - الفوزان
- هل يجوز قضاء الراتبة الفائتة .؟ - الالباني
- قضاء الصلاة الفائتة أيام الطفولة - الفوزان
- قضاء الصلاة الفائتة - 3 - الفوزان
- قضاء الصلاة الفائتة - اللجنة الدائمة
- الأذان للصلاة الفائتة - اللجنة الدائمة
- هل يؤذن ويقيم مَنْ نام وفاتته الصلاة؟ - ابن باز
- ما هو حكم السنة الفائتة؟ - الالباني
- قضاء الصلاة الفائتة - الفوزان
- هل يُؤذَّن للصلاة الفائتة؟ - ابن باز