تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم النذر المطلق دون تحديد يوم معين

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
إذا نذرت مطلقًا ما نذرت يومًا معينًا؟

الجواب:
يجب على الفور، من نذرت لله عليها أن تتصدق بكذا أو أن تصوم كذا، الأصل فيه الفورية الواجبات الأصل فيها الفورية.