حكم النذر المطلق دون تحديد يوم معين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا نذرت مطلقًا ما نذرت يومًا معينًا؟
الجواب:
يجب على الفور، من نذرت لله عليها أن تتصدق بكذا أو أن تصوم كذا، الأصل فيه الفورية الواجبات الأصل فيها الفورية.
إذا نذرت مطلقًا ما نذرت يومًا معينًا؟
الجواب:
يجب على الفور، من نذرت لله عليها أن تتصدق بكذا أو أن تصوم كذا، الأصل فيه الفورية الواجبات الأصل فيها الفورية.
