ما حكم رد القرض مع زيادة فوق قيمته؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
لو أخذ منه خمسة آصع وردها ستة بدون شرط؟
الجواب:
يعني إحسان، ما في بأس؛ حتى يعطيه مائة ما في بأس، جزاه الله خيرًا، حتى الدراهم، حتى الذهب والفضة، لو أعطاه، تسلّف منه، خمسة جنيهات وأعطاه ستًّا، أو تسلف منه مائة ريال وأعطاه مائتين؛ ما في بأس، لكن من دون شرط ولا تواطؤ.
لو أخذ منه خمسة آصع وردها ستة بدون شرط؟
الجواب:
يعني إحسان، ما في بأس؛ حتى يعطيه مائة ما في بأس، جزاه الله خيرًا، حتى الدراهم، حتى الذهب والفضة، لو أعطاه، تسلّف منه، خمسة جنيهات وأعطاه ستًّا، أو تسلف منه مائة ريال وأعطاه مائتين؛ ما في بأس، لكن من دون شرط ولا تواطؤ.
الفتاوى المشابهة
- ما الحكم فيمن يقرض أخاه قرضا لأجل غير مسمى ع... - ابن عثيمين
- من يقرض أخاه ذهبا لأجل فهل يرجع له نفس الوزن... - ابن عثيمين
- أخذ الزيادة على القرض - اللجنة الدائمة
- جمعية القرض. - الفوزان
- الفرق بين القرض والسلم - ابن باز
- حكم رد القرض بما يساويه من عمله أخرى - ابن باز
- قرض مشروط بقرض - اللجنة الدائمة
- شرح حديث: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) وحكمه - ابن باز
- حكم الزيادة في القرض - ابن باز
- حكم الزيادة في رَدِّ القرض دون شرط - ابن باز
- ما حكم رد القرض مع زيادة فوق قيمته؟ - ابن باز