المناقشة حول اختلاف الزوجين في عين الصداق.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ... ونأخذ مسألة أو مسألتين على سبق ادّعت المرأة على زوجها أنه أصدقها هذه السيارة فقال بل السيارة الأخرى من القول قوله ؟ السؤال قالت المرأة أصدقتني هذه السيارة وقال بل هذه السيارة لسيارة أخرى قول من ؟ قول الزوج الدليل .
السائل : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على مدعي واليمين على من أنكر .
الشيخ : طيب وهي هي تدعي أنه أصدقها هذا وهو يقول لا. والتعليل الثاني تعليل نظري وهو أن الزوج غارم وكل غارم فالقول قوله طيب بارك الله فيك كأني سمعتك تريد أن تستثني شيئا من هذا.
السائل : إلا إذا كانت السيارة التي تدعيها المرأة توافقها العادة أو العرف قيمتها يوافقها العرف نقول القول قولها .
الشيخ : إلا إذا كانت دعوى الزوج تخالف العادة والعرف مثل أن يقول أصدقتك هذه السيارة وهي لا تساوي إلا عشر المهر المعتاد فهنا القول قولها طيب إذا قدرنا أن قولها يزيد على العادة بكثير يعني مهر مثل هذه المرأة عشرين ألف وهذه السيارة تساوي خمسين ألف إيش نقول ؟ قولها قوله هذه السيارة تساوي خمسة آلاف السيارة هذه ما تسوى شيئا أبدا إلا خمسة آلاف البطارية فيها بلاء والرفرف فيه بلاء كل شيء فيه بلاء .
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم افرض أنت قاضي الآن بين زوجين كل واحد يدعي ما يخالف العرف .
السائل : القول قول الرجل .
الشيخ : قول الزوج يخالف العرف .
السائل : لأن الزيادة هذه هو غارمها .
الشيخ : صحيح لكن هي أيضا مظلومة هل معقول هذه المرأة يعني لنقدر أنها وسط في النساء يكون مهرها سيارة ما تسوى إلا خمسة آلاف ومهر مثلها عشرين ألف واش تقولون أيها القضاة ؟ أنا أرى أن يتساقط القولان لأن كل واحد منهما قوله يخالف العرف ويرجع إلى مهر المثل هذا أقرب شيء للعدل لا نقبل الزوج عليها ولا الزوجة على الزوج نقول أقرب شيء نقول يبطل قولهما جميعا ويرجع إلى مهر المثل والله عز وجل يقول إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل طيب المسألة الثانية التي أريد أن أسأل عنها إذا اختلفا في قبض الصداق .
السائل : يكون قول الزوجة إذا اختلفا في القبض .
الشيخ : هو يقول أقبضتك الصداق وهي تقول لم تقبضني قول الزوجة لماذا ؟ هات دليل .
السائل : البينة على من المدعي واليمين على من أنكر .
الشيخ : من المدّعي ؟
السائل : المدّعي الزوجة .
الشيخ : إذا عليها اليمين عليها البينة .
السائل : المدّعي الزوجة .
السائل : الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على مدعي واليمين على من أنكر .
الشيخ : طيب وهي هي تدعي أنه أصدقها هذا وهو يقول لا. والتعليل الثاني تعليل نظري وهو أن الزوج غارم وكل غارم فالقول قوله طيب بارك الله فيك كأني سمعتك تريد أن تستثني شيئا من هذا.
السائل : إلا إذا كانت السيارة التي تدعيها المرأة توافقها العادة أو العرف قيمتها يوافقها العرف نقول القول قولها .
الشيخ : إلا إذا كانت دعوى الزوج تخالف العادة والعرف مثل أن يقول أصدقتك هذه السيارة وهي لا تساوي إلا عشر المهر المعتاد فهنا القول قولها طيب إذا قدرنا أن قولها يزيد على العادة بكثير يعني مهر مثل هذه المرأة عشرين ألف وهذه السيارة تساوي خمسين ألف إيش نقول ؟ قولها قوله هذه السيارة تساوي خمسة آلاف السيارة هذه ما تسوى شيئا أبدا إلا خمسة آلاف البطارية فيها بلاء والرفرف فيه بلاء كل شيء فيه بلاء .
السائل : ... .
الشيخ : إي نعم افرض أنت قاضي الآن بين زوجين كل واحد يدعي ما يخالف العرف .
السائل : القول قول الرجل .
الشيخ : قول الزوج يخالف العرف .
السائل : لأن الزيادة هذه هو غارمها .
الشيخ : صحيح لكن هي أيضا مظلومة هل معقول هذه المرأة يعني لنقدر أنها وسط في النساء يكون مهرها سيارة ما تسوى إلا خمسة آلاف ومهر مثلها عشرين ألف واش تقولون أيها القضاة ؟ أنا أرى أن يتساقط القولان لأن كل واحد منهما قوله يخالف العرف ويرجع إلى مهر المثل هذا أقرب شيء للعدل لا نقبل الزوج عليها ولا الزوجة على الزوج نقول أقرب شيء نقول يبطل قولهما جميعا ويرجع إلى مهر المثل والله عز وجل يقول إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل طيب المسألة الثانية التي أريد أن أسأل عنها إذا اختلفا في قبض الصداق .
السائل : يكون قول الزوجة إذا اختلفا في القبض .
الشيخ : هو يقول أقبضتك الصداق وهي تقول لم تقبضني قول الزوجة لماذا ؟ هات دليل .
السائل : البينة على من المدعي واليمين على من أنكر .
الشيخ : من المدّعي ؟
السائل : المدّعي الزوجة .
الشيخ : إذا عليها اليمين عليها البينة .
السائل : المدّعي الزوجة .
الفتاوى المشابهة
- إذا عين الزوج مهر زوجته سيارة ثم أجرت السيار... - ابن عثيمين
- هل الذهب من الصداق.؟ - ابن عثيمين
- إذا أسقط أب المرأة صداق الرجل هل يجوز.؟ - ابن عثيمين
- ما القاعدة في الصداق ؟ وهل تجب فيه الزكاة إذ... - ابن عثيمين
- باب الصداق . - ابن عثيمين
- الصداق المسمى بين الزوجين أي المهر المؤخر هل... - ابن عثيمين
- صداق المرأة الذي لم يقبض - اللجنة الدائمة
- ما حكم من زوج ابنته لآخر على أن يزوجه ابنته... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما ف... - ابن عثيمين
- المناقشة حول اختلاف الزوجين في قبض الصداق. - ابن عثيمين
- المناقشة حول اختلاف الزوجين في عين الصداق. - ابن عثيمين