ما حكم من ضم ماله لمال اليتيم ثم خسر في تلك التجارة فهل يضمن مال اليتيم؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : ما حكم من ضم ماله لما اليتيم ثم خسر في تلك التجارة فهل يضمن مال اليتيم ؟
الشيخ : نقول مادام حين فعله يعتقد أن هذا الأصلح ولكن أخلفت الأمور ليس عليه شيء ليس عليه إثم ولا ضمان ، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم وهذه قاعدة كل إنسان له ولاية في تصرفه ... فضلا أن تأتي الأمور بغير اختياره بغير ما يتوقع .
الشيخ : نقول مادام حين فعله يعتقد أن هذا الأصلح ولكن أخلفت الأمور ليس عليه شيء ليس عليه إثم ولا ضمان ، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم وهذه قاعدة كل إنسان له ولاية في تصرفه ... فضلا أن تأتي الأمور بغير اختياره بغير ما يتوقع .
الفتاوى المشابهة
- تفسير قوله تعالى: (يتيما ذا مقربة) - ابن عثيمين
- معنى قوله تعالى:" فذلك الذي يدع اليتيم ". - ابن عثيمين
- متى يدفع المال لليتيم.؟ - ابن عثيمين
- يقولان في رسالتهما نرجو إرشادنا عن مبلغ عند... - ابن عثيمين
- اليتيم إذا بلغ هل يعطى ماله.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم إخراج الزكاة من مال اليتيم ؟ - الالباني
- شرح قول المصنف : قوله: (وأكل مال اليتيم - ابن عثيمين
- هل تجب الزكاة في مال اليتيم ؟ - الالباني
- الحكمة في التصرف في مال اليتيم - ابن عثيمين
- حكم التصرف في مال اليتيم - ابن باز
- ما حكم من ضم ماله لمال اليتيم ثم خسر في تلك... - ابن عثيمين