متى يدفع المال لليتيم.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : متى يُدفع لليتيم ماله؟
الشيخ : أولاً لا بد أن يراجع الجهات المسؤولة ويقول : هذا القرآن بين أيدينا، اشترط الله أن نأنس منهم رُشداً فإن أصروا وجب عليه وجوباً أن يجحد بعض المال.
الشيخ : أولاً لا بد أن يراجع الجهات المسؤولة ويقول : هذا القرآن بين أيدينا، اشترط الله أن نأنس منهم رُشداً فإن أصروا وجب عليه وجوباً أن يجحد بعض المال.
الفتاوى المشابهة
- حكم كفالة اليتيم من الزكاة - ابن باز
- ما حكم من ضم ماله لمال اليتيم ثم خسر في تلك... - ابن عثيمين
- معنى قوله تعالى:" فذلك الذي يدع اليتيم ". - ابن عثيمين
- اليتيم إذا بلغ هل يعطى ماله.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم إخراج الزكاة من مال اليتيم ؟ - الالباني
- يقولان في رسالتهما نرجو إرشادنا عن مبلغ عند... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : قوله: (وأكل مال اليتيم - ابن عثيمين
- هل تجب الزكاة في مال اليتيم ؟ - الالباني
- الحكمة في التصرف في مال اليتيم - ابن عثيمين
- حكم التصرف في مال اليتيم - ابن باز
- متى يدفع المال لليتيم.؟ - ابن عثيمين