شرح قول المصنف :" أوغمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " أو غمس في يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء " غمس فيه الضمير يعود على الماء القليل فيه أي في الماء القليل يد قائم يد إذا أطلقت اليد فالمراد إلى الكف ، الكف يعني إلى الرسغ هذه يد فيشمل كل اليد ولّا بعضها كل اليد يعني معناه إذا غمس فيه الكف الكف كله يد قائم من نوم ذكر في الشرح شروح يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء والناقض للوضوء سيأتي إن شاء الله تعالى أنه النوم الكثير الكثير مطلقا أو اليسير من غير القائم والقاعد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء طيب غمس فيه وش قلنا الضمير يعود عليه على الماء القليل يد الكف كل الكف قائم المؤلف ما ذكر إلا قائم فقط لكن في الشرح ذكر إنه يد مسلم مكلف من نوم ليل لا نوم نهار ناقض لوضوء لا يسير اليسير اللي ما ينقض الوضوء ما يضر نرجع الآن إلى المثال هذا رجل قام من النوم في الليل وعنده قدر فيه ماء فغمس يده فيه غمس يده إلى حد الذراع في هذا الماء يكون الآن طاهرا غير مطهر ما عاد يمكن أن يستعمله الآن وش الدليل الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده شف الآن الحديث صحيح فيه النهي عن غمس اليد في الماء والتعليل فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده هذا هو الدليل ولكننا سنناقش إن شاء الله الاستدلال به لكن نبي نأخذ الحكم أولا ثم نرد فيما بعد لنعرف هل هذا الحكم صحيح ولّا لا " غمس فيه يد " لو غمست اليد في ماء كثير يكون طهورا ولا طاهرا طهورا طيب غمس الإنسان رجله فيه ما هي يده لا طهور يكون طهور ليش لأن المؤلف يقول يد يد قائم .
السائل : مثال ما هي من المثال .
الشيخ : لا ما هي من المثال طيب غمس فيه ذراعه طهور ولا طاهر طهور كيف يغمس ذراعه إيه هكذا نعم ربما يقول هكذا من عند المرفق نقول هذا يكون طهور واضح طيب رجل كافر غمس يده في هذا الماء كافر غمس يده في الماء طهور والمسلم يصير طاهر غير مطهر المسلم يكون طاهر غير مطهر والكافر يكون بعده طهور طيب مجنون قام من نوم الليل وغمس يده طهور والعاقل يكون طاهر غير مطهر صغير غير مكلف لستّ سنين جاء وغمس يده في الماء يكون طهور لأنه غير مكلف طيب غمس يده وهو قائم من نوم النهار إنسان مثلا نام في النهار نوما طويلا فقام فغمس يده في الإناء ها طهور طهور طيب نام نوما يسيرا في الليل ثم غمس يده فيه يكون أيضا طهورا لأنه لابد أن يكون ناقضا للوضوء طيب هذا هو المذهب من أين أخذوا أن يكون مسلما لأنه قال إذا استيقظ أحدكم والخطاب للمؤمنين المسلمين من أين أخذوا وأن يكون مكلفا قالوا لأن الخطاب إنما يتوجه للمكلفين غير المكلف ما يتوجه إليه الخطاب كذا من أين أخذوا أن يكون من نوم ليل من قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أين باتت والبيتوتة ما تكون إلا بالليل ولهذا اشترطوا هذه الشروط وناقضة للوضوء أيضا أخذوها لأن قالوا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والنوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه فلا يضر هذا هي مأخذ الشروط من الحديث ولكن المسألة إذا تأملتها وجدت أنها ضعيفة أولا لأن الحديث لا يدل عليها الحديث ما يدل عليها لأن الحديث فيه النهي عن غمس اليد في الماء ولم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام للماء وفي قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده دليل على أن الماء لا يتغير بالحكم لا يتغير حكمه لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط وليس من باب اليقين الذي يرفع به اليقين وعندنا الآن يقين وهو أن الماء طهور هذا اليقين ما يمكن يرفع إلا بيقين ما يرفع بالشك فعلى هذا نقول إن الحديث لا يدل على ما ذكرت ثم إنه أي الحديث إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسلها ثلاثا فالكافر من باب أولى لأن العلة في نوم المسلم النائم هي العلة في الكافر النائم وكونه لم يوجه الخطاب إلى الكافرين نقول إن الصحيح عندكم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا مو حكم تكليفي هذا حكم وضعي لأنه يتغير به الماء وحكمه ثم نقول المميز يخاطب بمثل هذا وإن كان لا يعاقب فكيف إذا جاء مميز يمكن تكون إيده ملوثة بالنجاسة ويمكن إنه ما يستنجي ويمس فرجه وهو نائم إذا غمس يده في الماء فهو ما يضر والمكلف الحافظ نفسه هو الذي يضر فتبين أن هذا القول ضعيف أثرا ونظرا أما أثرا فلأن الحديث لا يدل عليه بوجه من الوجوه وأما نظرا فلأن هذه الشروط التي ذكروها تخلفها في بعض المسائل يكون انتقال الماء من الطهورية إلى الطهارة إن قلنا به أولى مما ذكروه من الشروط كيد الكافر ويد الصغير الذي لم يميز إذا ما هو القول الراجح في هذه المسألة لو أن الإنسان غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها الصحيح أن يبقى طهورا لكن يقال للمرء أخطأت وما أصبت لماذا لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة أمره فإذا قال قائل ما هي الحكمة في إنه لا يجوز نقول الحكمة علّلها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فإذا قال إذا وضعت يدي في جِراب أعرف أنها ما مست شيئا من بدني نجس ثم إنني قد نمت وأنا على استنجاء شرعي ما في بدني شيء نجس ولنفرض أنها مست الذكر أو الدبر هل تنجس ما تنجس فإذا أنا أدري أين باتت يدي باتت يدي معي في فراشي وباتت مستورة في جِراب وأيضا بدني طاهر فكيف يصح هذا التأويل قال الفقهاء رحمهم الله إن العلة علة النهي هنا غير معلومة لنا فالعمل به من باب التعبد المحض فهو أمر تعبدي ما ندري ولكن هذا القول يخالف ظاهر الحديث فظاهر الحديث أن المسألة معللة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده إذا كيف يتفق هذا التعليل مع الواقع الذي ذكرته وهو أن تكون اليد محفوظة والجسم طاهرا ولا هناك محذور يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا التعليل كتعليل النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه فيمكن أن تكون هذه اليد قد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة بالإنسان أو ملوثة للماء مفسدة له فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغمس الإنسان يده حتى يغسلها ثلاثا وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وجيه وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسي لكان الإنسان يعلم أين باتت يده لكن السنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا وخلاصة المقام في هذه المسألة أنه إذا تمت الشروط التي ذكرها الفقهاء وغمسها في ماء يسير قبل غسلها ثلاثا فإن الماء يكون طاهرا غير مطهر ولا لا يكون طاهرا غير مطهر والصواب أنه يكون طهورا ولكنّ هذا الرجل أثم لمخالفته نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث غمسها قبل أن يغسلها ثلاثا فنقول إنك أخطأت بهذا العمل ولكن الماء طهور ومن أجل ضعف هذا القول قالوا إذا لم يجد الإنسان غيره استعمله ثم تيمّم يعني مثلا واحد ما عنده ماء إلا هذا الماء الذي غمس فيه يده يقولون يستعمله في الوضوء ثم يتيمم احتياطا يستعمله احتياطا ثم يتيمم احتياطا فأوجبوا عليه طاهرتين طهارة التيمم وطهارة الماء ولكن أين هذا في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن نوجب على رجل أن يتوضأ بالماء ويتيمم فنوجب عليه الطهارتين جميعا هذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في النظر الصحيح أيضا هذا رأي من يقول إما أن تستعمل الماء أو تستعمل التراب أما أن يجمع بينهما أو نوجب عليك عبادتين إحداهما بدل عن الأخرى هذا بعيد جدا لكن لشعورهم رحمهم الله في ضعف القول بأن الماء ينتقل من الطهور إلى الطهارة لشعورهم بهذا الضعف قالوا يستعمل الماء ويتيمم كما قالوا في المسألة التي قبلها وهي ما إذا رفعت المرأة بقليل الماء الحدث ولم يجد الرجل ماء سواه قالوا يستعمله ثم يتيمم وهذا أيضا ضعيف والصواب أن الله لم يوجب على عباده عبادتين أبدا فإما هذا وإما هذا .
السائل : مثال ما هي من المثال .
الشيخ : لا ما هي من المثال طيب غمس فيه ذراعه طهور ولا طاهر طهور كيف يغمس ذراعه إيه هكذا نعم ربما يقول هكذا من عند المرفق نقول هذا يكون طهور واضح طيب رجل كافر غمس يده في هذا الماء كافر غمس يده في الماء طهور والمسلم يصير طاهر غير مطهر المسلم يكون طاهر غير مطهر والكافر يكون بعده طهور طيب مجنون قام من نوم الليل وغمس يده طهور والعاقل يكون طاهر غير مطهر صغير غير مكلف لستّ سنين جاء وغمس يده في الماء يكون طهور لأنه غير مكلف طيب غمس يده وهو قائم من نوم النهار إنسان مثلا نام في النهار نوما طويلا فقام فغمس يده في الإناء ها طهور طهور طيب نام نوما يسيرا في الليل ثم غمس يده فيه يكون أيضا طهورا لأنه لابد أن يكون ناقضا للوضوء طيب هذا هو المذهب من أين أخذوا أن يكون مسلما لأنه قال إذا استيقظ أحدكم والخطاب للمؤمنين المسلمين من أين أخذوا وأن يكون مكلفا قالوا لأن الخطاب إنما يتوجه للمكلفين غير المكلف ما يتوجه إليه الخطاب كذا من أين أخذوا أن يكون من نوم ليل من قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أين باتت والبيتوتة ما تكون إلا بالليل ولهذا اشترطوا هذه الشروط وناقضة للوضوء أيضا أخذوها لأن قالوا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والنوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه فلا يضر هذا هي مأخذ الشروط من الحديث ولكن المسألة إذا تأملتها وجدت أنها ضعيفة أولا لأن الحديث لا يدل عليها الحديث ما يدل عليها لأن الحديث فيه النهي عن غمس اليد في الماء ولم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام للماء وفي قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده دليل على أن الماء لا يتغير بالحكم لا يتغير حكمه لأن هذا التعليل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط وليس من باب اليقين الذي يرفع به اليقين وعندنا الآن يقين وهو أن الماء طهور هذا اليقين ما يمكن يرفع إلا بيقين ما يرفع بالشك فعلى هذا نقول إن الحديث لا يدل على ما ذكرت ثم إنه أي الحديث إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يغمس يده قبل غسلها ثلاثا فالكافر من باب أولى لأن العلة في نوم المسلم النائم هي العلة في الكافر النائم وكونه لم يوجه الخطاب إلى الكافرين نقول إن الصحيح عندكم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا مو حكم تكليفي هذا حكم وضعي لأنه يتغير به الماء وحكمه ثم نقول المميز يخاطب بمثل هذا وإن كان لا يعاقب فكيف إذا جاء مميز يمكن تكون إيده ملوثة بالنجاسة ويمكن إنه ما يستنجي ويمس فرجه وهو نائم إذا غمس يده في الماء فهو ما يضر والمكلف الحافظ نفسه هو الذي يضر فتبين أن هذا القول ضعيف أثرا ونظرا أما أثرا فلأن الحديث لا يدل عليه بوجه من الوجوه وأما نظرا فلأن هذه الشروط التي ذكروها تخلفها في بعض المسائل يكون انتقال الماء من الطهورية إلى الطهارة إن قلنا به أولى مما ذكروه من الشروط كيد الكافر ويد الصغير الذي لم يميز إذا ما هو القول الراجح في هذه المسألة لو أن الإنسان غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها الصحيح أن يبقى طهورا لكن يقال للمرء أخطأت وما أصبت لماذا لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة أمره فإذا قال قائل ما هي الحكمة في إنه لا يجوز نقول الحكمة علّلها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فإذا قال إذا وضعت يدي في جِراب أعرف أنها ما مست شيئا من بدني نجس ثم إنني قد نمت وأنا على استنجاء شرعي ما في بدني شيء نجس ولنفرض أنها مست الذكر أو الدبر هل تنجس ما تنجس فإذا أنا أدري أين باتت يدي باتت يدي معي في فراشي وباتت مستورة في جِراب وأيضا بدني طاهر فكيف يصح هذا التأويل قال الفقهاء رحمهم الله إن العلة علة النهي هنا غير معلومة لنا فالعمل به من باب التعبد المحض فهو أمر تعبدي ما ندري ولكن هذا القول يخالف ظاهر الحديث فظاهر الحديث أن المسألة معللة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده إذا كيف يتفق هذا التعليل مع الواقع الذي ذكرته وهو أن تكون اليد محفوظة والجسم طاهرا ولا هناك محذور يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذا التعليل كتعليل النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه فيمكن أن تكون هذه اليد قد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة بالإنسان أو ملوثة للماء مفسدة له فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغمس الإنسان يده حتى يغسلها ثلاثا وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وجيه وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسي لكان الإنسان يعلم أين باتت يده لكن السنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا وخلاصة المقام في هذه المسألة أنه إذا تمت الشروط التي ذكرها الفقهاء وغمسها في ماء يسير قبل غسلها ثلاثا فإن الماء يكون طاهرا غير مطهر ولا لا يكون طاهرا غير مطهر والصواب أنه يكون طهورا ولكنّ هذا الرجل أثم لمخالفته نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث غمسها قبل أن يغسلها ثلاثا فنقول إنك أخطأت بهذا العمل ولكن الماء طهور ومن أجل ضعف هذا القول قالوا إذا لم يجد الإنسان غيره استعمله ثم تيمّم يعني مثلا واحد ما عنده ماء إلا هذا الماء الذي غمس فيه يده يقولون يستعمله في الوضوء ثم يتيمم احتياطا يستعمله احتياطا ثم يتيمم احتياطا فأوجبوا عليه طاهرتين طهارة التيمم وطهارة الماء ولكن أين هذا في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن نوجب على رجل أن يتوضأ بالماء ويتيمم فنوجب عليه الطهارتين جميعا هذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولا في النظر الصحيح أيضا هذا رأي من يقول إما أن تستعمل الماء أو تستعمل التراب أما أن يجمع بينهما أو نوجب عليك عبادتين إحداهما بدل عن الأخرى هذا بعيد جدا لكن لشعورهم رحمهم الله في ضعف القول بأن الماء ينتقل من الطهور إلى الطهارة لشعورهم بهذا الضعف قالوا يستعمل الماء ويتيمم كما قالوا في المسألة التي قبلها وهي ما إذا رفعت المرأة بقليل الماء الحدث ولم يجد الرجل ماء سواه قالوا يستعمله ثم يتيمم وهذا أيضا ضعيف والصواب أن الله لم يوجب على عباده عبادتين أبدا فإما هذا وإما هذا .
الفتاوى المشابهة
- ما صفة النوم الناقض للوضوء ؟ - الالباني
- قام من نومه ووضع يده في إناء فيه ماء هل... - اللجنة الدائمة
- شرح أحاديث من عمدة الأحكام : ......وإذا استي... - ابن عثيمين
- هل حديث "فلا يغمس يده في الإناء" للوجوب؟ - ابن باز
- هل يدل التعليل في حديث أبي هريرة في النهي عن... - ابن عثيمين
- وعنه : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس ي... - ابن عثيمين
- حديث :( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يد... - ابن عثيمين
- تتمة فوائد حديث ( إذا استيقظ أحدكم من نومه ف... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" ومن سنن الوضوء السواك وغسل... - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغ... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" أوغمس فيه يد قائم من نوم ل... - ابن عثيمين