رجل مسح تجديدا لا عن حدث فهل يبتدي من المسح أو لا يعتبر.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لو أن رجلا يا شيخ ... ثم مسح التجديد يعني يحسب ولو لم ينتقض وضوءه إلا في العشاء لكنه مسح تجديدا ؟
الشيخ : ما رأيكم في هذا هذا رجل يقول مسح تجديدا ما هو عن حدث هل يبتدأ من المسح أو لا يعتبر طيب ما يخالف إن نظرنا إلى ظاهر الحديث دوبه من المسح وإن نظرنا إلى أن هذا المسح لم يؤثر ولهذا لو خلعها بعد ثم أعادها ما يضر وقد حكي إجماعا بأنه من المسح بعد الحدث لأنه لابد لتقدم الحدث لأن المسح الذي قبل الحدث لم يؤثر ما رفع حدثا حتى نقول إنه مؤثر نعم .
الشيخ : ما رأيكم في هذا هذا رجل يقول مسح تجديدا ما هو عن حدث هل يبتدأ من المسح أو لا يعتبر طيب ما يخالف إن نظرنا إلى ظاهر الحديث دوبه من المسح وإن نظرنا إلى أن هذا المسح لم يؤثر ولهذا لو خلعها بعد ثم أعادها ما يضر وقد حكي إجماعا بأنه من المسح بعد الحدث لأنه لابد لتقدم الحدث لأن المسح الذي قبل الحدث لم يؤثر ما رفع حدثا حتى نقول إنه مؤثر نعم .
الفتاوى المشابهة
- مسح الرجل على خفيه بعد انتهاء مدة المسح - اللجنة الدائمة
- ما هي أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟ - ابن باز
- مسائل في المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- حكم مسح بعض الرأس - ابن باز
- متى تبدأ مدة المسح .؟ - ابن عثيمين
- إذا كانت تظهر البشرة من الخف أو الشراب فهل ي... - ابن عثيمين
- شخص مسح على شراب وأراد أن يلبس آخر فهل يمسح... - ابن عثيمين
- بيان مدة المسح إذا مسح قبل السفر - الفوزان
- شرح قول المصنف :" ومن مسح في سفر ثم أقام أو... - ابن عثيمين
- رجل مسح تجديدا لا عن حدث فهل يبتدي من المسح... - ابن عثيمين