تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة شرح قول المصنف :" ساتر للمفروض ". - ابن عثيمينالشيخ : أنا عندي أن هذه الظروف اللي يحمل بها الخبز وما أشبه ذلك عندي إنها من البلاستيك وما إلى ذلك .السائل : نعم من البلاستيك .السائل : البلاستيك قاسي و...
العالم
طريقة البحث
تتمة شرح قول المصنف :" ساتر للمفروض ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : أنا عندي أن هذه الظروف اللي يحمل بها الخبز وما أشبه ذلك عندي إنها من البلاستيك وما إلى ذلك .

السائل : نعم من البلاستيك .

السائل : البلاستيك قاسي والنايلون خفيف ؟

الشيخ : طيب أنا الآن أريد بقولي البلاستيك هو هذا النوع الظروف التي تجعل بها فيها الخبر طيب أنا ما أعرف هذا على كل حال إنه اللي يصف البشرة مثل البلاستيك أو قولوا ما شئتم المهم النايلون .

السائل : مثل هذا الكيس .

الشيخ : إيه نعم بس إنه أبيض بعضه أبيض مثل الزجاج لكن أنا عدلت إلى الزجاج وإن كان الفقهاء مثلوا به لأن الآن عندنا البلاستيك هذا يغني عنه ويمكن المشي فيه الزجاج قد لا يمكن المشي فيه على كل حال هذا لا يجوز المسح عليه لأنه يصف البشرة ويشترط الستر ثانيا أن يكون ساترا للمفروض بحيث لا يكون خفيفا وهو الرهيف فإن كان خفيفا تُرى من ورائه البشرة لا يصح المسح عليه لأنه ليس ساترا للمفروض الثالث ألا يكون فيه خروق لأنه إذا كان فيه خرق بان من ورائه المفروض فلا يصح المسح عليه حتى قال بعض أهل العلم وهو المشهور من المذهب لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراز فإنه لا يصح المسح عليه وهذه المسألة لابد أن نشوف ما هو الدليل يقولون لأن الدليل أما ما كان خفيفا أو ما كان فيه خروق فلأن ما تبين فرضه الغسل والغسل لا يجامع المسح إذ لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح عرفتم يا جماعة وأما ما يصف البشرة لصفائه فقالوا لأنه يشترط الستر وهذا غير ساتر بدليل أن الإنسان لو صلى في ثوب يصف البشرة لصفائه فصلاته غير صحيحة لأنه ما ستر طيب هذا هو التعليل وذهب الشافعية إلى أن الذي لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه لأن محل الفرض مستور ما يمكن أن يصل إليه الماء وكونه يرى من ورائه البشرة مو هذا عورة يجب سترها حتى نقول إن الذي يصف البشرة لا يصح المسح عليه وليس في السنة ولا حرف واحد يدل على اشتراط ستر الرجل بالخف أبدا فما دام ليس في السنة وليست الرجل عورة حتى يجب سترها فإن ما لا يستر لصفائه لا يمنع المسح عليه أو لا يمتنع المسح عليه وهذا لا شك تعليل جيد من الشافعية وقال بعض أهل العلم إن هذا ليس بشرط أصل هذا الشرط ساقط فلا يشترط أن يكون ساترا للمفروض واستدلوا لذلك بأن النصوص الواردة في جواز المسح على الخفين مطلقة وما ورد مطلقا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه وأي أحد من الناس يضيف إليه شرطا آخر فعليه الدليل وإلا فيجب أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله ونقيد ما قيده الله ورسوله ولأن كثيرا من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق وإذا كان هذا غالبا في قوم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو كان كثيرا وإن لم يكن غالبا ولم ينبه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام دل ذلك على أنه ليس بشرط وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشترط أن يكون ساترا للمفروض أولا لأنه لا دليل على ذلك والنصوص مطلقة فيجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله وثانيا أن كثيرا من الصحابة فقراء وغالب الفقراء تكون خفافهم فيها خروق ما تخلو من خروق غالبا وإذا كان هذا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينبه عليه دل على أنه ليس بشرط يبقى علينا الآن الرد على تعليلهم نقول قولكم إنما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح هذا مبني على قولكم بأنه لابد من ستر المفروض فأنتم استدللتم بالدعوى على المدعي يعني أتيتم بالدليل الذي هو مبني على اختياركم كيف تستدلون على المسألة بحكم أنتم بنيتموه على هذا الأمر فمن يقول إنما ظهر فرضه الغسل وهذا الخف جاء على وفق ما أطلقته السنة فإذا جاء على وفق ما أطلقته السنة فمن يقول إنما خرج من القدم ولو بقدر الخرز يكون فرضه الغسل بل نقول إن هذا يتبع الخف ويمسح عليه وأما قولكم إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو فهذا منتقض فإذا كانت الجبيرة مثلا في الذراع في نصف الذراع اجتمع فيه مسح وغسل مسح على الجبيرة وغسل على ما ليس بجبيرة فعلى فرض أنه لا بد من ستر كل شيء نقول ما ظهر فيغسل وما استتر بالخف فيمسح كالجبيرة هذا على تسليم أن ما ظهر فرضه الغسل ولكننا لا نسلم لأننا نقول إن قولكم ما ظهر فرضه الغسل مبني على أنه يشترط أن يكون ساترا للمفروض وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح لأن هذه الأمور ما تسلم غالبا من الخروق ما تسلم فإذا كانت لا تسلم فكيف نلزم الناس ونشق عليهم ثم إنه يوجد الآن في عهدنا هذا يوجد شُرّاب رهيفة جدا جوارب رهيفة ويستعملها كثير من الناس ويرون أن ذلك مفيد للرجل وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين التساخين هي الخفاف لأنها يحصل بها تسخين الرجل وتسخين الرجل يحصل بمثل هذه الخفاف أو بمثل هذه الجوارب إذا صار هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم .

Webiste