تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف :" يثبت بنفسه ". - ابن عثيمينالشيخ : الشرط الرابع " يثبت بنفسه " يثبت بنفسه بمعنى إنه ما ينطلق عند ما تمشي فيه يعني ما يكون واسعا بحيث إذا مشيت هو ينطلق فلو أن رجلا قدمه صغيرة وجد أ...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف :" يثبت بنفسه ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : الشرط الرابع " يثبت بنفسه " يثبت بنفسه بمعنى إنه ما ينطلق عند ما تمشي فيه يعني ما يكون واسعا بحيث إذا مشيت هو ينطلق فلو أن رجلا قدمه صغيرة وجد أكبر خف يلبسه بني آدم ولبسه وقال أنا بمسح على هالخف هذا والخف يعني يتعدى الكعبين يعني ساتر للمفروض وقال أبى ألبس ومعلوم إنه ما يقدر يرفع رجله لو رفع رجله طلعت من الخف لكن يبدأ يسّحب الخف يجوز ولا لا ما يصح لكن ثبوته بنفسه لو كان لا يثبت بنفسه ولكن يثبت إذا شددته إذا شددته ثبت وإذا تركته لم يثبت يجوز ولّا لا نعم ولو بالشد وكذلك لو كان لا يثبت إلا بنعلين ما يثبت إلا بنعلين يجوز إني ألبس النعلين عليه وأمسح عليهما معه إلى خلعهما إذا خلعت النعلين عاد ما أمكن المسح فصار قوله " يثبت بنفسه " يعني بحيث لا يكون واسعا لو أنه مشى فيه لنطلق من قدمه فإن كان واسعا بحيث ينطلق من قدمه إذا مشى فيه فإنه لا يصح المسح عليه طيب هل نقول مثله إذا كان يثبت بنفسه لا بشده انتبه لازم إنا ننتبه لهذا يقول إن الذي يصح أن يمسح عليه إذا شد هو أن يكون ساترا للمفروض لو كان غير ساتر للمفروض لكن إذا ليمت بعضه على بعض ستر يقول إنه لا بأس به أما هذا إذا كان لا يثبت إلا بالشد يقولون إنه لا يصح المسح عليه لكن إذا كان يثبت بالنعلين فإنه يمسح عليه إلى خلعهما فقط إذا خلعهما ما يسمح إذا يثبت بنفسه نعيد الشرط مرة ثانية يثبت بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما فإن كان يثبت بشده فهو على المذهب لا يجوز يعني لو فرض الواحد رجله صغيرة ولبس خفا واسعا لكنه ربطه برجله بحيث يمشي ولا يسقط يقولون إنه لا يصح المسح عليه ولكن الصحيح أنه يصح المسح عليه ودليلنا في ذلك هو أن النصوص الواردة في المسح على الخفين مطلقة فما دام يمكن أن ينتفع بهذا ويمشي به فما المانع قد يكون الإنسان ما عنده إلا هذا الخف الواسع أنتم لا تقيسوا الأمور بحالتنا اليوم الحمد لله اليوم كل يستطيع إنسان أن يجيب ما يريد لكن لو فرض هذا رجل قدمه صغيرة وليس عنده إلا خف ولده كبير القدمين أبوه كبير القدمين وله خف واسع وهو صغير القدمين ولا عنده إلا هذه الخفاف وقال أنا إذا لبسته وشددته مشيت وإن لبستها ولم أشدها سقطت من قدمي وجاء يستفتي ماذا نقول له نقول على المذهب لا يجوز وعلى القول الراجح يجوز ووجه رجحانه أنه لا دليل على هذا الشرط فإذا قال قائل ما هو الدليل نقول الدليل عدم الدليل .

Webiste