تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف " ... فإن بلغ في أثنائها أو ب... - ابن عثيمينالشيخ : قال " ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد " إن بلغ الصغير في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد كيف يبلغ في أثنائها؟ نعم...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف " ... فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد...".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : قال " ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد " إن بلغ الصغير في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد كيف يبلغ في أثنائها؟ نعم يبلغ في أثنائها بأن يكون قد حررنا ولادته بالساعة فنقول مثلا ولد في الساعة الواحدة من بعد ظهر أول يوم من محرم متى يبلغ؟
الحضور : ... .

الشيخ : في الساعة الواحدة من أول يوم من محرم يبلغ هذا الآن لما شرع يصلي جاءت الساعة الواحدة من بعد الظهر بلغ الآن هاه؟

السائل : نعم

الشيخ : بلغ في أثنائها بلغ في أثنائها شايف دقة أهل العلم رحمة الله عليهم طيب هنا مسألة صبي صام في رمضان ثم بلغ في أثناء اليوم هل يقضي هذا اليوم أو لا يقضيه.

السائل : لا يقضيه

الشيخ : المذهب لا يقضي المذهب لا يقضي يقول بأنه وجب عليه الإمساك قبل أن يبلغ وجب عليه الإمساك قبل أن يبلغ وإلا لا؟ لو وجب عليه طلوع الفجر وهو صغير ما بعد بلغ والصوم لا يصح إلا يوما كاملا فلا يقضيه أما الصلاة فإن الوقت ممتد من دخول الوقت إلى خروجه هكذا يفرقون ولكن ذكر بعض أصحابنا رحمهم الله نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى ويسمى هذا تخريجا يعني قال إنه ينبغي أن يقول إنه إذا بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها لا يعيد قياسا على الصيام أو نقول إذا بلغ في أثناء اليوم فإنه يعيد قياسا على الصلاة يعني أنه خرّج نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى والقول الراجح في هذا أنه لا يعيد لا الفرض ولا الصوم ولا الصلاة لا الصوم ولا الصلاة وجه ذلك أن هذا في الصلاة أن هذا قد صلى على الوجه الذي أمر به فسقط عنه طلبه بالفعل سقط عنه الطلب ولهذا يقول أنا صليت الظهر وإلا لا؟ يقول صليت الظهر إذا سقطت الصلاة الطلب الذي وجه إليه قام به قام به انتهى الطلب الآن سواء كان هذا الطلب على سبيل النفل أو على سبيل الوجوب المهم أن الرجل قال كيف تلزمونني بأمر فعلته كما أمرت ولو فعل الشيء كما أمر فكيف يؤمر بقضائه مرة ثانية فالصواب في المسألتين أنه لا إعادة عليه ولا قضاء عليه ووجه ذلك أنه أتى بالعبادة على الوجه الذي طلب منه فسقط الطلب بها سقط راحت الآن ما يوجه إليه الطلب وعلى هذا فلا تجب عليه الإعادة ويؤيد ذلك أن هذا الأمر يقع كثيرا بل يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأمرون من بلغ في أثناء الوقت أن يعيد الصلاة

السائل : شيخ هل إذا بلغ ... أنه يمنع

الشيخ : إذا بلغ

السائل : ... .

الشيخ : يقول بلغ قبل خروج رمضان بيومين هل يصوم اليومين الباقيين اللذين بلغ فيهما؟ الجواب نعم يصومهما فرضا يجب أن يصوم هل يصوم ما قبلهما؟ لا يصوم لا حتى على المذهب لا يصوم الأيام السابقة إنما حتى في اليوم الذي بلغ فيه لا يصوم فهمت؟ طيب غانم

السائل : كيف نقول إنه يصلي إذا كان عاقل فنأمره بالصلاة وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني ... هكذا أعقل

الشيخ : لا مو بأعقل ... يعني أذكياء جدا

السائل : لكن الرسول قال ... .

الشيخ : مو قلنا فيه احتمال أن الرسول قال هذا بناء على الأغلب أن الأغلب أن التمييز يكون في السابع هذا هو الغالب والذي يكون عنده تمييز قبل السابع يعتبر هذا ذكيا يعني ذكاؤه نسبته مرتفعة إيه نعم، طلال

السائل : ... .

الشيخ : كيف؟

السائل : ... .

الشيخ : لا، مسلم حكما أقول هو مسلم حكما

السائل : ... .

الشيخ : أبدا لأنه ما كبر الله وقرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر وقال أشهد ألا إله إلا الله في التحيات

السائل : ... .

الشيخ : لا لا، ما نتركه أصلا حتى اللي فيه مسلم لو قال أشهد ألا إله إلا الله ينبغي أن نتابعه لأن هؤلاء الذين أسلموا من حينهم مثل فرخ النخلة إذا غرسته يحتاج إلى ملاحظة وعناية وإلا يموت

السائل : طيب ... .

الشيخ : نعم يكون مسلم نقول هو مسلم

السائل : هو قال أنا ما أسلمت

الشيخ : إيه لكن يكفي هو الآن فعل فعل المسلمين الصلاة هذه خاصة بالمسلمين القول الثاني في هذه المسألة إذا بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها هاه وش تعليلهم؟ نعم أنه يؤدى ما خوطب به على الوجه الذي خوطب به فلا يلزمه الإعادة واضح؟ وهذا القول الثاني هو الصواب القول الثاني هو الصواب والجواب عن قولهم إنها وجبت عليه أن يقال بل برئت ذمته منها لأنه صلاها نعم يكفي هذا التعليل.

Webiste