تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تتمة شرح قول المصنف" ... على الرجال المقيمين... - ابن عثيمينالشيخ : إذا حضرت الصلاة وهذا عام في كل الصلوات الخمس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤذنه يواظب على الأذان للصلوات الخمس فكان واجبا للصلوات ... العيد...
العالم
طريقة البحث
تتمة شرح قول المصنف" ... على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة ...".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : إذا حضرت الصلاة وهذا عام في كل الصلوات الخمس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤذنه يواظب على الأذان للصلوات الخمس فكان واجبا للصلوات ... العيد لا أذان في الاستسقاء لا أذان في ركعتين الضحى لا أذان المهم للصلوات الخمس فقط المنذورة لو نذر الإنسان أن يصلي لله ركعتين هل يؤذن هاه؟ لا يؤذن لأنها ليست من الصلوات الخمس المكتوبة طيب المؤداة خرج بذلك المقضية المقضية وهي التي تصلى بعد الوقت فلا يجب الأذان لها لكن يسن الأذان لها ولا يجب انتبه هذا ما ذهب إليه المؤلف وتعليله أن الأذان لا يعرف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في الصلوات الخمس المؤداة ولكن الصواب أن الأذان و الإقامة يجبان في الصلوات الخمس المؤداة والمقضية ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره لم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس وأمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم وهذا يدل على الوجوب فالصلوات المقضياة كالمؤداة ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وحضورها في الوقت وحضورها بعد الوقت يتصور فيما إذا نام عنها أو نسيها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة كما لو نام جماعة في غرفة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس هل يؤذنون أو هل يجب عليهم الأذان الجواب لا اكتفاء بالأذان العام في البلد لأن الأذان العام في البلد حصلت به الكفاية وسقطت به الفريضة لكن لو ناموا في البر ثم استيقظوا وجب عليهم على القول الصحيح أن يؤذنوا وقول المؤلف " للصلوات الخمس " هذا ما لم تجمع الصلاة إلى ما تجمع إليه فإنه يكفي في ذلك أذان واحد فلو جمع بين الظهر والعصر كفاهما أذان واحد ولو جمع بين المغرب والعشاء كفاهما أذان واحد لكن لا بد من الإقامتين من الإقامة لكل صلاة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حديث جابر حين جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، الحاصل أننا فهمنا من هذه العبارات التي المؤلف أولا حكم الأذان والإقامة وأنهما فرض كفاية ثانيا أنه لابد من شروط الأول أن يكونوا رجالا، ثانيا أن يكونوا مقيمين، ثالثا في الصلوات الخمس، رابعا المؤداة المؤداة دون المقضية أيضا كلمة الرجال يقتضي ألا تجب على الواحد يقتضي ألا يجب الأذان والإقامة على الواحد وهو كذلك فإن الأذان والإقامة لا تجب على الواحد لكنه سنة في حقه لأنه ورد فيمن يرعى غنمه ويؤذن للصلاة ورد فيه أن الله تعالى يغفر له ويثيبه على ذلك وهذا يدل على استحباب الأذان للمنفرد وليس بواجب فتكون الشروط الآن خمسة الرجال، وش بعد؟ المقيمين، للصوات الخمس، المؤداة، ألا يكون واحدا ألا يكون واحدا فالواحد لا تجب عليهم وقد نقول هذا مفهوم من كلمة الرجال إذا أردنا بها حقيقة الجمع ولم يرد الجنس وحينئذ فتكون الشروط تكون أربعة طيب نعم

السائل : الأذان هل يجب على المقيم ولا ... .

Webiste