شرح قول المصنف "... واستعماله...".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : أما استعماله فقال المؤلف " واستعماله " .
هذه الجملة فيها شيء من التجوّز لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير لأن الضمير يعود على التصوير وليس هذا بمُراد قطعا لأن المعنى يفْسُد لو قلنا يحرم التصوير واستعمال التصوير لكن كما قال الشارح استعمال المصوَّر أي التصوير يعني المراد به المصوَّر فهذا الضمير عاد على مصدر يُراد به اسم إيش؟ المفعول، يعني استعمال المصوّر هذا حرام، استعمال المصور حرام وظاهر إطلاق المؤلف العموم أنه يحرُم على أي وجه كان ولكن ينبغي أن نعرف التفصيل في هذا، استعمال المصوّر ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
الأول أن يستعمله على سبيل التعظيم فهذا حرام سواء كان مجسّما أو ملوّنا، وسواء كان التعظيم، تعظيم سلطان أو تعظيم عبادة أو تعظيم عِلْم أو تعظيم قرابة أو تعظيم صُحْبة أيّا كان نوع التعظيم لأن الإنسان قد يستعمل الصورة لتعظيم الإنسان لسلطانه وقد يكون يستعملها لتعظيمه في علمه وقد يستعملها لتعظيمه في عبادته، يكون عابدا وقد يستعملها لتعظيمه في قرابته كالعبد والأم وقد يكون لصحبته أو لغير ذلك.
المهم أن استعمال الصورة للتعظيم محرّم على كل حال وسواء كانت مجسّمة أو ملوّنة، وفي الحقيقة أنه ليس فيها تعظيم إذا كان الإنسان يريد أن يصوّر أباه فإن كان أبوه حيا فتعظيمه بإعطاءه ما يلزم له من البر القولي والفعلي والمالي والجاهي وغير ذلك وإن كان ميّتا فهل سينتفع بهذا التعظيم؟ أبدا إذًا ليس تعظيما له وهل أنت ستنتفع؟ أبدا ولكنك تجدِّد أحزانك كلما رأيته ذكرته وأنت وإياه بالقهوة تتقهون جميع، بالمجلس تجلسون تتكلمون مستأنسين تذكره إذا رأيت هذه الصورة.
فإذًا ليس فيها تعظيم بل ما فيها إلا كَسْب الإثم ولذلك يجب على من كان عنده صور من هذا النوع أن يُمزقها أو يُحرقها ولا يجوز له إبقاؤها لأن هذا فيه خطورتان.
الخطورة الأولى تجنّب الملائكة لدخول البيت والخطورة الثانية أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا التعظيم حتى يستوليَ تعظيمهم على قلبه ويُسيطر عليه، لا سيما فيما يتعلق بالعلم والعبادة فإن فتنة قوم نوح كانت من الصور.
طيب وهذا لا فرق فيه قلنا بين إيش؟ الملوّن والمجسّم يعني سواء كان صورة على ورقة أو على خِرقة أو كانت صورة مجسّمة، صورة إنسان، تمثال.
الثاني أن يتخذها على سبيل الإهانة، يستعمل الصورة على سبيل الإهانة مثل أن يجعلها فِراشا أو مخدّة أو وِسادة أو ما أشبه ذلك، فهذه فيها خِلاف بين أهل العلم، أكثر أهل العلم على الجواز قالوا إنه لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ وِسادة فيها صورة ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حَرُم استعمال الصور لأن هذا إهانة واستعمال الصوَر على سبيل التعظيم هو المحرّم وذهب بعض أهل العم إلى التحريم واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته ذات يوم فرأى نَمْرُقة فيها صور، نُمرقة يعني مخدّة فيها صور فوقف ولم يدخل، قالت عائشة فعرفت الكراهية في وجهه فقلت أتوب إلى الله ورسوله ماذا صنعت؟ فقال إن أهل هذه الصور يُعذّبون يقال لهم أحيوا ما خلقتم قالوا فنكرهها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها، لأن الرسول كرهها وقال إن أهل هذه الصور يعذبون وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ويُحمل ما ذُكِر عنه من أنه اتكأ على مخدة فيها صورة بأن هذه الصورة قُطِع رأسها وإذا قُطِع رأس الصورة فهو جائز ولا شك أن هذا أورع وأحْوط ألا تُستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد، ولا شك أن السلامة أسلم.
وشيء كرِه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدخل بيته من أجله لا ينبغي لك أن تدخله البيت وينشرح صدرك، من يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كرِه النبي صلى الله عليه وسلم دخوله، نعم، لهذا القول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الاحتياط والبُعد عنه أولى بلا شك.
القسم الثالث ألا يكون للتعظيم ولا للإهانة فجمهور أهل العلم على التحريم، على تحريم استعمال الصُور على هذا الوجه، نعم، وذُكِر عن بعض السلف أنه لا يكره ذلك إذا كان ملوّنا حتى كان عند بعضهم في بيوتهم الستائر يكون فيها الصُوَر صُوَر الحيوان ولا يُنكرون ذلك ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف كالقاسم بن محمد رحمه الله لا شك أنه يُعتذر عنهم ولا يُحتج بقولهم لأن الحجّة قول الله ورسوله لكن يُعتذر لهؤلاء بأنهم تأوّلوا أو لم يبلغهم الخبر أو ما أشبه ذلك من الأعذار فهذا أقسام استعمال الصوَر.
هذه الجملة فيها شيء من التجوّز لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير لأن الضمير يعود على التصوير وليس هذا بمُراد قطعا لأن المعنى يفْسُد لو قلنا يحرم التصوير واستعمال التصوير لكن كما قال الشارح استعمال المصوَّر أي التصوير يعني المراد به المصوَّر فهذا الضمير عاد على مصدر يُراد به اسم إيش؟ المفعول، يعني استعمال المصوّر هذا حرام، استعمال المصور حرام وظاهر إطلاق المؤلف العموم أنه يحرُم على أي وجه كان ولكن ينبغي أن نعرف التفصيل في هذا، استعمال المصوّر ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
الأول أن يستعمله على سبيل التعظيم فهذا حرام سواء كان مجسّما أو ملوّنا، وسواء كان التعظيم، تعظيم سلطان أو تعظيم عبادة أو تعظيم عِلْم أو تعظيم قرابة أو تعظيم صُحْبة أيّا كان نوع التعظيم لأن الإنسان قد يستعمل الصورة لتعظيم الإنسان لسلطانه وقد يكون يستعملها لتعظيمه في علمه وقد يستعملها لتعظيمه في عبادته، يكون عابدا وقد يستعملها لتعظيمه في قرابته كالعبد والأم وقد يكون لصحبته أو لغير ذلك.
المهم أن استعمال الصورة للتعظيم محرّم على كل حال وسواء كانت مجسّمة أو ملوّنة، وفي الحقيقة أنه ليس فيها تعظيم إذا كان الإنسان يريد أن يصوّر أباه فإن كان أبوه حيا فتعظيمه بإعطاءه ما يلزم له من البر القولي والفعلي والمالي والجاهي وغير ذلك وإن كان ميّتا فهل سينتفع بهذا التعظيم؟ أبدا إذًا ليس تعظيما له وهل أنت ستنتفع؟ أبدا ولكنك تجدِّد أحزانك كلما رأيته ذكرته وأنت وإياه بالقهوة تتقهون جميع، بالمجلس تجلسون تتكلمون مستأنسين تذكره إذا رأيت هذه الصورة.
فإذًا ليس فيها تعظيم بل ما فيها إلا كَسْب الإثم ولذلك يجب على من كان عنده صور من هذا النوع أن يُمزقها أو يُحرقها ولا يجوز له إبقاؤها لأن هذا فيه خطورتان.
الخطورة الأولى تجنّب الملائكة لدخول البيت والخطورة الثانية أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا التعظيم حتى يستوليَ تعظيمهم على قلبه ويُسيطر عليه، لا سيما فيما يتعلق بالعلم والعبادة فإن فتنة قوم نوح كانت من الصور.
طيب وهذا لا فرق فيه قلنا بين إيش؟ الملوّن والمجسّم يعني سواء كان صورة على ورقة أو على خِرقة أو كانت صورة مجسّمة، صورة إنسان، تمثال.
الثاني أن يتخذها على سبيل الإهانة، يستعمل الصورة على سبيل الإهانة مثل أن يجعلها فِراشا أو مخدّة أو وِسادة أو ما أشبه ذلك، فهذه فيها خِلاف بين أهل العلم، أكثر أهل العلم على الجواز قالوا إنه لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ وِسادة فيها صورة ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حَرُم استعمال الصور لأن هذا إهانة واستعمال الصوَر على سبيل التعظيم هو المحرّم وذهب بعض أهل العم إلى التحريم واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته ذات يوم فرأى نَمْرُقة فيها صور، نُمرقة يعني مخدّة فيها صور فوقف ولم يدخل، قالت عائشة فعرفت الكراهية في وجهه فقلت أتوب إلى الله ورسوله ماذا صنعت؟ فقال إن أهل هذه الصور يُعذّبون يقال لهم أحيوا ما خلقتم قالوا فنكرهها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها، لأن الرسول كرهها وقال إن أهل هذه الصور يعذبون وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ويُحمل ما ذُكِر عنه من أنه اتكأ على مخدة فيها صورة بأن هذه الصورة قُطِع رأسها وإذا قُطِع رأس الصورة فهو جائز ولا شك أن هذا أورع وأحْوط ألا تُستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد، ولا شك أن السلامة أسلم.
وشيء كرِه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدخل بيته من أجله لا ينبغي لك أن تدخله البيت وينشرح صدرك، من يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كرِه النبي صلى الله عليه وسلم دخوله، نعم، لهذا القول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الاحتياط والبُعد عنه أولى بلا شك.
القسم الثالث ألا يكون للتعظيم ولا للإهانة فجمهور أهل العلم على التحريم، على تحريم استعمال الصُور على هذا الوجه، نعم، وذُكِر عن بعض السلف أنه لا يكره ذلك إذا كان ملوّنا حتى كان عند بعضهم في بيوتهم الستائر يكون فيها الصُوَر صُوَر الحيوان ولا يُنكرون ذلك ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف كالقاسم بن محمد رحمه الله لا شك أنه يُعتذر عنهم ولا يُحتج بقولهم لأن الحجّة قول الله ورسوله لكن يُعتذر لهؤلاء بأنهم تأوّلوا أو لم يبلغهم الخبر أو ما أشبه ذلك من الأعذار فهذا أقسام استعمال الصوَر.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف :" كل إناء طاهر ولو ثمينا يبا... - ابن عثيمين
- حكم استعمال الجن المسلمين - ابن عثيمين
- ما حكم استعمال بعض البطانيَّات التي عليها صور... - الالباني
- استعمال الطيب - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" إلا آنية ذهب وفضة ومضببا ب... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف "...والتصوير ...". - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف " ... على كل مسلم... " - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف :" وكلامه فيه " - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف " ... والتصوير ...". - ابن عثيمين
- تتمة شرح قول المصنف "... والتصوير...". - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف "... واستعماله...". - ابن عثيمين